responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 275

لان دليل وجوب الوفاء لا يصلح لشموله للعقد المشروط بالخيار المقيد له، لعدم قابليته لدخوله تحته لا للزوم المعارضة بين الدليلين لو شمله على ما قرر، بل للزوم التناقض في مدلول (أَوْفُوا) فلا يمكن شموله و عمومه له، لان العام انما يشمل الأفراد القابلة دون الفرد الغير القابل عقلا.

و وجه عدم القابلية هو: أن الوفاء بالعقد معناه هو الوفاء به على حسب ما هو عليه كما و كيفا- أي على حسب ما يوقعه و يقصده المتعاقدان من القيود و الخصوصيات- فاذا كان العقد مشروطا بشرط فالوفاء به انما يتحقق بالوفاء به مقيدا بذلك الشرط لان الوفاء بنفس العقد المجرد دون الشرط حينئذ ليس وفاء للعقد على ما هو عليه في الخارج من الخصوصية فمعنى وجوب الوفاء به ليس الا وجوب الوفاء بالعقد و الشرط قضية للوفاء بالعقد على ما وقع في الخارج و العقد المشترط فيه الخيار ليس قابلًا لوجوب الوفاء بهذا المعنى.

بداهة أن العقد الخياري ليس واجب الوفاء، إذ لا معنى لوجوب الوفاء بالعقد الجائز، لأنه تناقض بيّن. و لذا لا يشمل (أَوْفُوا) العقود الجائزة و يكون مفاده أصالة اللزوم في العقود فاذا لم يعقل وجوب الوفاء بالعقد المشترط فيه الخيار لعدم قابليته لوجوب الوفاء به خرج عن تحت (أَوْفُوا) بحكم العقل تخصصا لا تخصيصا.

فصار العقد منوعا الى نوعين: العقد المشترط فيه الخيار و العقد المجرد عنه و اللزوم لازم للثاني دون الأول، فليس شرط الخيار منافيا لمقتضى العقد، إذ المنافاة مبني على عموم (أَوْفُوا) و شموله للعقد المشروط بالخيار أيضا، و المفروض خلافه كما عرفت.

فاذن اندفع توّهم المعارضة بين (أَوْفُوا) و دليل الشرط بل دليل الشرط جار من دون تعارض. و هذا هو مرادهم من أن اللزوم هو مقتضى العقد بشرط أن

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست