responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 274

و حينئذ فيقال: أن اللزوم من قبيل الثاني، لأنه مقتضى العقد الخالي عن شرط الخيار و ليس من قبيل الأول بحيث يكون لازما و ثابتا للعقد مطلقا سواء شرط الخيار أولا، فصار شرط الخيار منافيا للإطلاق لا للماهية. و الباطل هو الثاني لا الأول.

و أورد على ذلك المحقق الشيخ علي في «شرح اللمعة»- على ما حكي عنه- مما حاصله: منع كون اللزوم من مقتضيات العقد المجرد الخالي عن الشرط لأنه مجرد دعوى لا بينة و لا مبينة بل هو لازم لمهية العقد مطلقا سواء شرط فيه الخيار أم لا، و ذلك لان المرجح في كون الشيء لازما للعقد في حال دون حال أو في جميع الأحوال هو ملاحظة الدليل الشرعي لذلك- أي دليل ذلك الحكم- و من المعلوم أن دليل اللزوم هو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و هو عام شامل للحالين، لدلالته على وجوب الوفاء بالعقد مطلقا، سواء اشترط الخيار أم لا.

فالعقد المجرد و المشروط كلاهما مشمول بعموم وجوب الوفاء. فاذا دل على اللزوم مطلقا و لو مع شرط الخيار، فصار الشرط- أي شرط الخيار- منافيا لمقتضى العقد، حيث أن مقتضى عموم (أَوْفُوا) هو اللزوم عند الاشتراط، و مقتضى دليل الشرط هو الجواز و ثبوت الخيار، و هما متنافيان متناقضان. و مقتضى تحكيم العموم على دليل الشرط لكونه رافعا لموضوعه هو فساد الشرط و عدم ثبوت الخيار لكونه شرطا منافيا لمقتضى العقد و مخالفا للكتاب و السنة.

و لو أغمض عن ذلك فأقصى الأمر وقوع التعارض بين الدليلين: دليل الوفاء بالعقد المقتضي للزوم، و دليل صحة الشرط المقتضي للجواز. و النسبة عموم من وجه. و المرجح بعد التساقط هو أصالة اللزوم و لا أقل من استصحاب الملكية بعد الفسخ. و كيف كان فلا دليل على صحة هذا الشرط بل الدليل على خلافه.

هذا محصل مرامه على المهذب منا. و يندفع بمنع المعارضة في المقام،

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست