لمقتضى العقد بل هو موافق له، فيختص الاشكال بما لو شرط ثبوت الخيار فيما بعد الثلاثة.
و يمكن تقريره في الثلاثة بتقريب أن مقتضى العقد فيها هو الجواز من جهة خيار الحيوان لا من جميع الجهات، فهو من سائر الجهات يكون لازما في الثلاثة أيضا و ان كان جائزا من جهة خيار الحيوان و تظهر الثمرة في الإسقاط. و بالجملة يكون ثبوت الخيار في الثلاثة من جهة أخرى غير الجهة الحيوانية مخالفا لمقتضى العقد.
و كيف كان، أجاب عنه المشهور بما أجابوا في عكس المسألة كما مر مفصلا من أن الجواز ليس منافيا لمقتضى ذات العقد و طبيعته بل مناف لإطلاقه، لأن اللزوم من مقتضيات العقد لا من مقتضيات طبيعة العقد بحيث لا يقبل التخلف و الانفكاك. و الشرط الباطل هو ما كان من قبيل الثاني لا الأول لأن ما هو مقتضى الإطلاق يكون قابلًا للتخلف فلا ضير في تخلفه بسبب الاشتراط.
و مهذب مرادهم أن مقتضى العقد على قسمين:
أحدهما: ما هو لازم الصيغة لا ينفك عنه سواء اشترط خلافه أم لا فيكون لازم الثبوت في الحالتين.
ثانيهما: ما هو لازم و ثابت للعقد لو لا الشرط لا مطلقا، فيكون العقد باعتباره منقسما الى قسمين: العقد الخالي عن الشرط و العقد المشروط و اللازم لازم للقسم الأول فقط دون القسم الثاني و يعبر عن القسم الأول- و هو ما يكون لازما للعقد في الحالتين- سواء اشترط أم لا بمقتضى ذات العقد و عن الثاني بمقتضى إطلاقه.
و الشرط في الأول باطل، لان المفروض ثبوت اللازم مطلقا بشرط خلافه أولا، فيكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد لا محالة. و في الثاني صحيح لان المفروض أن العقد انما يقتضيه إذا كان مجردا عن الشرط لا مطلقا، فالمراد بمقتضى الذات و الإطلاق هو ملاحظة الذات أو الإطلاق من حيث الشرط فان اقتضاه بذاته- شرط أم لا- فهو الأول و ان اقتضاه العقد الخالي عن الشرط دون المشروط فهو الثاني.