responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 272

على الرضا مسقط، سواء حصل الرضا أولا، فالتصرف بالنسبة إلى الدلالة على الرضا و ان كان مقيدا، الا أنه بالنسبة إلى نفس حصول الرضا و عدمه مطلق لا مقيد له، و الداعي على ذكر القيد حينئذ مع حصول الإفادة بإطلاق التصرف ليس الا التنبه على بيان حال التصرف و التعرض لشأنه. فالمراد أن التصرف مسقط للخيار سواء حصل الرضا أولا، الا أن التصرف هو من شأنه و شغله: الدلالة على الرضا، و هذا هو الصفة الكاشفة.

و الحاصل: أن التجمد بظاهر التقييد و ان كان قاضيا بالاحترازية الا أن الأمور الملفقة المذكورة صارفة عن هذا الظهور و قاضية بكونه للكشف عن حال التصرف و اخبارا عن حقيقة الماهية و لذلك نسب الى المشهور القول بالتعبد به مع عدم خلو كلامهم- جلا أو كلا- عن التقييد بالدلالة على الرضا. (و اللّه العالم).

[الثالث] خيار الشرط

الثالث: خيار الشرط- أي اشتراط الخيار- و هو غير خيار الاشتراط- أي خيار الناشي من الاشتراط في ضمن العقد تعذرا أو تخلفا أو فسادا- فالمراد به هنا اشتراط نفس الخيار في ضمن العقد.

و توضيح المرام و تنقيح أطراف البحث و

الكلام يستدعي رسم أمور في المقام:

(الأمر الأول) أنه قد يشكل في ثبوت هذا الخيار

و صحة هذا الشرط بوجهين:

«أحدهما» ما مر في شرط السقوط و هو أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد لان العقد بنفسه مقتضى اللزوم فاشتراط الخيار مخالف لما يقتضيه العقد و قد أجمعوا كافة على أن كل شرط مخالف لمقتضى العقد باطل.

ثم ان هذا الاشكال انما يجري فيما بعد الثلاثة، لان مقتضى العقد في الأيام الثلاثة هو الجواز بسبب خيار الحيوان لا اللزوم، فليس اشتراط الخيار فيها منافيا

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست