بل قد تقدم الإشكال في جريان الخيار في العقود الجائزة بالذات، فان جوازها ذاتا يكفي في السلطنة على الفسخ و الإزالة. فالخيار تحصيل للحاصل و لغو محض لا يترتب عليه أثر أصلا. و القول بأن أثره و فائدته جواز سقوطه بالإسقاط مدفوعة بأن السقوط فرع الثبوت فلا يعقل أن يكون أثر أو فائدة له.
و كيف كان فيدور الخيار مدار ثبوت الفائدة و لذا قلنا أنه بناءا على وجوب التقابض في الصرف و السلم لا مانع من ثبوته لكون فائدته حينئذ هو رفع هذا الوجوب بالفسخ لارتفاع الموضوع به، و ان اشكلنا فيه أيضا كما قد ذكرنا فراجع.
و الغرض في المقام هو التنبه على خصوصية في المقام ليمتاز بها عن سائر الخيارات، حيث أن الاشكال و الكلام هناك انما كان في تعيين مبدأ الخيار هل هو قبل القبض أو بعده.
و أما أصل الخيار فلا مانع منه، غاية الأمر أنه لو أحلنا ثبوته قبل القبض لعدم الفائدة تعيّن القول بثبوته بعد القبض. و هذه المندوحة مفقودة في المقام الا أن الاشكال هنا في أصل ثبوت الخيار مطلقا لوجود المانع عنه في الحالتين اما قبل القبض فلعدم الفائدة و عدم الإمكان و أما بعده فلزوم الجهالة و الغرر في الشرط كما نبّه عليه المحقق الشيخ علي في «شرح اللمعة».
و لذا حكي عن «المبسوط» و «الغنية» و «السرائر» التصريح بعدم دخول خيار الشرط فيه، مدعين على ذلك الإجماع، لكن العلامة (قده) قد أشكل في «القواعد» فيه- على ما حكي عنه- بل في موضع من «التذكرة» أيضا: الجزم بدخوله في الصرف و لعل غرضه الرد على استدلال الشافعي- أي إبطال دليله- لا منع أصل المدعى.
و عنه في موضع آخر من «التذكرة» منع ثبوته في الصرف و السلم أيضا،