responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 255

فان المراد منه بعد اعتبار التلفيق هو مقدار اليوم الذي هو فيه أو مقدار اليوم الأخير، فإذا بطل هذا الاحتمال تعين أن يكون المراد من التلفيق هو تكميل اليوم الأول من اليوم الأخير بمقدار ما مضى منه من الساعات، فيؤخذ من اليوم الأخير مقدار ما مضى من اليوم الأول من الساعات.

و من ذلك يظهر حال التلفيق الشهري أيضا، كما ذكره في طلاق «الجواهر» فراجع، حيث ذكر فيه أقوالا.

و لا يخفى أن الأقوى هو تكميل ما مضى من عدد الأيام من الشهر الأخير، فلو مضى من الشهر نصفه و كان الشهر ناقصا فيؤخذ من الشهر الأخر بمقدار ما مضى من الأول بعدد الأيام، و لازمه احتساب الشهر الأول هلاليا لا إكماله ثلاثين يوما، لان ذلك هو لازم التلفيق بعدد أيام ما مضى و نقص من الشهر الأول.

نعم ربما يلزم من الأخذ بعدد الأيام الفائتة صدق الزيادة كما لو كان الحد شهرين مثلا و بقي من الشهر يوم واحد و كان هذا الشهر تاما و الشهر الثالث ناقصا، فلو جبر الشهر الأول بعدد الأيام الفائتة منه- و هو تسعة و عشرون يوما- لزم الأخذ بتمام الشهر الثالث فيلزم صدق الزيادة عن الشهرين، لان المجموع حينئذ شهران و يوم، و هو اليوم الباقي من الشهر الأول، ففي هذا الفرض وجب تكميل الشهر الثالث بتلفيق ذلك اليوم معه و جعلها شهرا واحدا عدد أيامه تسعة و عشرون يوما لا العكس، و هو تلفيق الشهر الثالث مع الأول بجعلهما شهرا واحدا تساوي أيامه أيام الأول و هو ثلاثون يوما، و لازمه طرح يوم من الشهر الثالث بدل ما بقي من الشهر الأول و حذرا عن صدق الزيادة. (فتدبر جيدا).

الكلام في مسقطات هذا الخيار و هي أمور:

منها: اشتراط سقوطه

في ضمن العقد،

و منها: إسقاطه بعد العقد،

و قد مضى

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست