لا اشكال و لا خلاف في كونه مسقطا لهذا الخيار في الجملة، و انما الكلام في أنه مسقط مطلقا تعبدا، أو شرط دلالته على الرضا قطعا أو ظنيا، نوعا أو شخصا، فيدور مدار كشفه عن الرضا قطعا أو ظنا على أحد الوجهين.
و بعبارة أخرى: المسقط هو نفس التصرف على وجه السببية و الموضوعية و ان لم يكن كاشفا أصلا، بل و لو علم عدم رضائه بالالتزام أو التصرف الكاشف عن الرضا بالالتزام، فيكون اعتباره من باب الطريقية. و على الثاني: فالمدار على كشفه عن الرضا قطعا فيقتصر على ما علم اقترانه بالرضا و الالتزام أو يكفي كونه كاشفا ظنيا، و على الثاني فهل يدور مدار الظن الشخصي أو يكفي كونه كاشفا نوعا و ان لم يفد الظن فعلا ما لم يعلم بالخلاف.
و تنقيح هذا المقام يستدعي بيان مقامات ثلاثة،
الأول: في بيان أقسام التصرف
و تشخيص محل الخلاف فيه و نقل الأقوال. الثاني: في الأدلة. الثالث في كلمات الأصحاب.
و أما أقسامه: فنقول: التصرف على أقسام خمسة، لأنها اما أن يكون كاشفا عن الرضا و الالتزام بالعقد قطعا، أو كاشفا عنه ظنيا فعليا، أو كاشفا عنه نوعا، أو مشكوك الحال، أو يكون مع القطع بالعدم. و قد يقسم بتقسيم آخر، و هو اما يكون ناقلا كالبيع و الصلح و نحوهما أولا و اما أن يكون مغيرا للصورة كالطحن في الحنطة و الشعير مثلا أو لا كالركوب في الدابة مثلا.
و قد يدعى الإجماع على أن التصرف الناقل مسقط للخيار تعبدا و أن لم يكشف عن الرضا بل لو علم عدم التزامه بالعقد و تشبثه بالخيار. و لو تم ذلك ثبت القول بالتعبد مطلقا إذ لا فرق بين التصرف الناقل و غيره حينئذ، فإن كان الأول سببا للسقوط تعبدا لا من جهة كشفه، كشف ذلك على أن المدار على نفس التصرف ناقلا كان أو