responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 254

الأمر الثالث: في أنه ما المراد من التلفيق،

و أي مقدار يلفق من اليوم الأخير، لاختلاف الأيام زيادة و نقصانا، و هذا و ان كان لا يثمر في خصوص المقام لعدم الاختلاف في الثلاثة إلا يسيرا بحيث يلحق باليوم، و لكنه يثمر في بيع السلم عند الآجال البعيدة لاختلاف الأيام باختلاف الفصول زيادة و نقيصة فتكميل اليوم الأول من الأخير يمكن على وجه. فنقول: قد ذكروا لذلك وجوها.

(الأول) ملاحظة ساعات اليوم الفائت فيكمل من اليوم الأخير بذلك المقدار من الساعات.

(الثاني) أن ملاحظة النسبة و الكسور فيؤخذ من اليوم الرابع بتلك النسبة، فلو مضى من اليوم الأول مقدار الثلث فيؤخذ من اليوم الأخير بهذه النسبة.

(الثالث) التكميل بمقدار مسافة ظل الشمس، فاذا مضى مثلا مقدار ذراعين يؤخذ ذلك المقدار من مسير يوم الأخر. و الفرق بينه و بين الكسور واضح، لاختلاف دائرة مسير الشمس في أيام القصيرة و الطوال، فربما كان المسير بمقدار أربعة أذرع مثلا مما يحاذي ربع مسير الشمس في النهار في الأيام القصيرة و لا يحاذي السدس مثلا في الأيام الطويلة كما لا يخفى. و حيث كان المراد من المقدار مجملا دائرا بين الأمور المذكورة تعين الرجوع الى ما تقتضيه الأصول أيضا. و لا ريب أن مقتضى الاستصحاب هو اعتبار الأزيد، و يختلف ذلك حينئذ باختلاف الفصول كما لا يخفى.

و التحقيق أن يقال: أن الوجه الأخير راجع الى الأول، فيدور الأمر بين احتمال الساعة و ملاحظة الكسور و النسبة. و لا ريب أنه لا معنى للثاني، لأن المركب منهما مخالف لمقدار كل واحد من اليومين، فليس هو مقدار اليوم الذي وقع فيه العقد و لا مقدار اليوم الأخير. نعم هو منطبق على مقدار يوم ما، من أحد الفصول و هو خلاف ظاهر لفظ اليوم.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست