و مما ذكر يعرف أن المدار ليس على العقد و لا على الملك إذ الخيار هو السلطة على إمضاء العقد و إزالته، فهذا انما يتصور فيما لو كان العقد مما يجب الوفاء به لو لا الخيار فلا يتحقق فيما كان العقد جائزا، بل بمجرد العقد إذا كان يجب الوفاء يتحقق الخيار و ان لم يحصل الملكية. و نقل شيخنا العلامة (قده) عن بعض المعاصرين- الظاهر أنه الفاضل التستري الشيخ أسد اللّه- أنه قال: فعلى هذا لو أسلم حيوانا و قلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان و ان كان بائعا، كان مبدأه بعد القبض. و تمثيله بما ذكر مبني على اختصاص الخيار بالحيوان المعين إذ مفروض مثاله ما لو كان الثمن حيوانا و انما مثل لذلك لأنه لو كان المثمن حيوانا في السلم لكان كليا و قد تقدم من شيخنا العلامة (قده) التردد فيه.
مسألة هل المراد بثلاثة أيام مع لياليها الثلاثة أصالة
- بأن تدخل الليالي في معنى الأيام مجازا أو حقيقة- أم لا؟
و فيه: نوع غموض و اشكال، كما أن هذا الإشكال يجري في تحديدات الأيام و الشهور بل السنين، كثلاثة أيام في الحيض، و العشرة في المقيم، و الثلاثين في المتردد.
و تحقيق ذلك يتوقف على تنقيح معنى اليوم في وضعه الأفرادي و فيما كان في الهيئة التركيبية كما كان معدودة بالاعداد، ثم بيان حال التلفيق.
فنقول: لا إشكال في أن اليوم حقيقة: فيما بين الطلوع و الغروب بأن يكون الليل خارجا عن مفهومه. و اما الاختلاف في أن بين الطلوعين داخل في مفهومه لغة أو شرعا فلا ربط بهذا النزاع، فلعل معنى البوم- كما نشير اليه- له معنى واحد، و انما الاختلاف في يوم الإجازة و التراوح و الصوم انما يحصل من القرائن الحالية و المقالية.