responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 247

و على كل حال إطلاقه في المذكورات خال عن اندراج الليل في مفهومه، فلو أطلق اليوم في خصوص الليل كما ورد في بعض الأدعية يصير مجازا. و أما لو أطلق في تمام أربعة عشرين ساعة من اليوم و الليل مجموعا، فإنما يكون من باب المجاز أو من باب المشترك اللفظي و لكن القول بالاشتراك اللفظي غير معلوم، مع أن المجاز أولى من الاشتراك عند الدوران. و أما دخول الليل فيما كان مدخولا للعدد- لو قلنا به- لا يخلو من الالتزام بأحد أمرين: الوضع الجديد في الهيئة التركيبة أو من باب كون الهيئة التركيبية قرينة صارفة أو معيّنة ان قلنا بالاشتراك.

و كيف كان في مثل المقام- أعني ثبوت الخيار للمشتري ثلاثة أيام، فيه قولان:

أحدهما: خروج الليالي عن مفهومها، فليس داخلا فيه لا حقيقة و لا مجازا، و انما يدخل الليل كالليلتين المتوسطين من جهة ظهور المقام في الاستمرار، فان الخيار حين ما تحقق مستمر من ابتدائه إلى غايته الشرعية.

و ثانيها: دخولها في مفهومها بأن يكون جزء للمستعمل فيه فتظهر الثمرة في الليلة الثالثة.

و على الأول ليس في الليلة الثالثة خيار، لأنه إنما يستدام في الأيام الثلاثة و المفروض أنها قد انقضت بغروب اليوم الثالث.

و على الثاني، تدخل تلك الليلة الثالثة أيضا فيبقى الخيار فيها أيضا و الا لزم تخلف مفردات الجمع في استعمال واحد و هو لا يجوز الا على القول باستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كما هو المحكي عن صاحب «المعالم» في الغلبة و الجمع. و ربما استدل للقول الثاني بوجهين:

أحدهما: أن يقال: بثبوت الوضع الجديد لهذا التركيب و أمثاله، كما قيل في المفرد المحلى باللام، فان اليوم و ان كان موضوعا في حال الانفراد لما خارج

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست