responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 245

بذلك بالعقد للغلبة، وجهان بل قولان، و يدل على الأول ما ذكره في خيار المجلس من جريانه في الصرف أيضا قبل القبض، و هذا مبني على دخول الخيار في العقود الجائزة أيضا.

و فيه: أنه لا فائدة في دخول الخيار في العقود الجائزة، لأنه يصير لغوا فبعد أنهم لا يقولون بدخول الخيار في العقود الجائزة كيف يمكن أن يقال بدخوله في الفضولي أو في الصرف قبل القبض.

فالتحقيق أن يقال: أن المناط في المسألة هو توجه خطاب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فقد يكون توجهه على الشخص من حين العقد بمجرد الصيغة كما إذا كان المتقاعدان أصليين فيكون المبدأ من حينه و قد يكون توجهه بعد العقد من حين الملك فضوليين بناءا على النقل، فلو فرض كون أحدهما أصيلا و الأخر فضوليا، فبناء على القول بالكشف لا ريب في كون العقد من قبل الأصيل لازما يتوجه الخطاب اليه فيكون مبدأ الخيار في حقه من حين العقد و ان كان من قبل الفضولي جائزا.

و أما بناءا على النقل فان قلنا بأنه ليس يجب على الأصيل الوفاء إذا كان طرفه الأخر فضوليا فلا ريب في ثبوت الخيار بعد الإجازة لعدم توجه الخطاب قبلها و لو على الأصيل.

و أما ان قلنا بأنه يجب الوفاء على الأصيل- و ان قلنا بأن الإجارة ناقلة أيضا- فيتوجه خطاب (أَوْفُوا) إليه، فيدخل الخيار حين العقد، إذ الخيار انما هو يكون في عقد لازم، و المفروض لزومه من قبله فلا مانع من مجيء الخيار في حقه، فالقول بأن مبدأه في زمان الملك مطلقا ممنوع.

قال في «الجواهر»: كما أن من المعلوم ابتدائه في الفضولي من حين الإجازة بناءا على النقل، أما على الكشف فان كانت بعد الثلاثة سقط و الا ثبت فيما بقي منها. إلخ.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست