responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 244

على البائع ليس أولى من الالتزام بتلك القاعدة أعني كون الخيار على المشتري في الخيار المشترك، بل الالتزام بالعكس أولى، لأن الغلبة لم تبلغ مرتبة توجب الانصراف و رفع اليد عن الإطلاق. فبعد لزوم الأخذ بظواهر تلك النصوص و إطلاقها نقول: ان تلك القاعدة انما هي من جهة الأصل، لأن الأصل: أن تلف كل مال على صاحبه و لا يعارض الأصل مع الإطلاق، فنلتزم بظواهر تلك النصوص على مخالفة الأصل، فإنها غير عزيزة، و لو سلمنا كونها قاعدة مسلمة ناشئة من الإجماع نلتزم بتخصيصها في المقام.

فان قلت: الأمر دائر بين التخصيص و التخصص، إذ لو حملت تلك النصوص على الغالب فلا يلزم تخصيص تلك القاعدة، كما ذكره الشيخ (قده) و لا ريب أن القول بالتخصيص و عدم التزام التخصص أولى مهما أمكن.

قلت: يرجع الأمر- بالآخرة- بناءا على التخصص و إبقاء القاعدة على حالها الى رفع اليد عن ظواهر الأخبار التي دلّت على أن خيار الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، فإنها ظاهرة حينئذ في كون مبدأها من حين العقد لتبادر الاتصال فيها، و لا ريب أن الالتزام بالتخصص أهون بمراتب عن الالتزام بخلاف الظاهر الذي ظهوره فوق ظهور العام في عمومه، فان الارتكاب بمثل خلاف هذا الظاهر في غاية الوهن و الركاكة كما هو واضح.

و كيف كان قال شيخنا العلامة «دام ظله»: مع ذلك في المسألة وجهان من ظهور الاخبار في كون مبدأ الثلاثة من حين العقد و أنه كخيار المجلس و من ملاحظة تلك القاعدة المستلزمة لأن يكون مبدأه بعد انقضاء التفرق. فللتأمل فيه مجال، فتأمل.

ثم على القول المشهور فهل العبرة من حين العقد و زمان مجرد الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الإجارة ناقلة، أو من حين حصول الملك؟ و انما عبّر

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست