responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 243

و لكن في ذلك الجواب تأمل، إذ لو كان الخيار واحدا لكان اللازم كون خيار المجلس و الحيوان سواء في الثبوت و السقوط مع أنه ليس كذلك، و كذلك بناءا على كون الأسباب الشرعية معرفات يكون اللازم حينئذ أن يكون السبب الواقعي واحدا، و هو يكشف عن كون المسبب واحدا مع أنه ليس كذلك للاختلاف في السقوط و البقاء، بل الاولى أن يقال أن الخيارين مختلفان بالماهية، فلا بأس بالتعدد.

هذا و قد أجاب و استدل شيخنا العلامة (قده) بوجه آخر لم يسبقه ممن سلف من العلماء على ما رأينا و هو ما ثبت بالنص و الإجماع: ان تلف الحيوان في الثلاثة من البائع مع ملاحظة قاعدة أخرى مجمع عليها أيضا: أن التلف في الخيار المشترك من المشتري و مقتضى الجمع بينهما أن يكون بعد الخيار من حين التفرق، إذا لو كان قبل التفرق جزءا من الثلاثة لزم ان يكون التلف من المشتري لكون الخيار قبل التفرق خيار مشترك بينهما، مع أن الثابت بالنص- حسب ما سيجيء ذكره- أن تلف الحيوان في ثلاثة أيام من البائع، فلا بد من الجمع بين القاعدتين بأن يقال بابتداء الثلاثة من حين التفرق.

و لكن أجاب عن ذلك في مكاسبه بما لا يخلو عن نظر و هو: أن أدلة التلف محمولة على الغالب بأن يكون المراد من التلف الذي على البائع التلف الذي كان بعد المجلس، لان الغالب من تلف الحيوان كونه بعد التفرق لا حين العقد و قبل الافتراق، فيكون قاعدة كون التلف في خيار المشترك على المشتري على حالها من دون لزوم التخصيص فلا ينافي حينئذ مع كون التلف للمشتري ثبوت خيار الحيوان من ابتداء العقد بعد حمل تلفه على البائع على التلف الذي حصل فيما بعد التفرق كما هو الغالب.

و فيه: ان رفع اليد عن إطلاق النصوص التي دلت على أن التلف- في الثلاثة-

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست