responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 242

و انه كخيار المجلس في البداية من حين العقد، بل لو كان ابتداء ثلاثة أيام غير حين العقد و البيع لكان إطلاق هذا القول- أعني ثلاثة أيام للمشتري- قبيحا، للزوم تقييد الثلاثة أيام ببعد الافتراق أو بعد ساعة أو يوم، و هكذا.

و كيف كان لا اشكال و لا ارتياب في ظواهر النصوص، و هي تكفي في الحجة و الاعتماد. و لكن استدل للقول الثاني بوجوه:

الأول و الثاني: الأصلين، أحدهما: وجودي، و الأخر: عدمي، و الأول:

كأصالة عدم ارتفاعه بانقضائه بعد ثلاثة أيام من حين العقد فيما لم يفترقا من حين العقد، و هو استصحاب وجودي، لأنه عبارة عن استصحاب بقاء الخيار الى انقضاء ثلاثة أيام بعد التفرق، و الثاني أصالة عدم حدوث خيار الحيوان قبل التفرق عن المجلس.

الثالث: لو كان الخيار من حين العقد لكان تأكيدا الخيار المجلسي، و لو كان من حين التفرق لكان تأسيسا. و التأسيس أولى من التأكيد.

الرابع: لو كان خيار الحيوان قبل انقضاء المجلس أيضا للزم اجتماع السببين في مسبب واحد.

الخامس: لزوم اجتماع المثلين.

و هذه وجوه ذكروها، و الجواب عنها واضح مضافا الى النقض بما لو اجتمع خيار المجلس و العيب، و الرؤية في عقد واحد- على اعتراف الخصم- أما عن الأصلين فلأنهما منقطعان بظواهر النصوص مضافا الى أن الثاني منهما أصل مثبت لا نقول به، و عن الثالث: أن ثبوت الخيار بعد التفرق خلاف وضع العقد مع أن لزوم التأسيس غير لازم. و عن الرابع و الخامس: بأن الخيار واحد مختلف بالاعتبار، فلا يجتمع المثلان، و فائدته حينئذ البقاء بأحد الاعتبارين مع سقوط الأخر و أن الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، فلا استحالة في اجتماعها،

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست