responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 241

و اختاره جماعة من الفقهاء كما حكي عن «الحدائق» و الكاشاني و العلامة (قده).

هذا تمام الكلام في خيار الحيوان، و الظاهر عدم الفرق بين الأمة و غيرها في كون الخيار ثلاثة أيام، لما نطقت به الاخبار بل في بعض الاخبار صراحة بذلك بل مورد حديث «قرب الاسناد» خصوص الأمة، فقال (عليه السلام) (الخيار لمن اشترى نظر ثلاثة أيام) و دعوى الإجماع كما عن الحلبي و «الغنية»- من كون خيار الأمة مدة استبرائها- اجتهاد في مقابل النص، و ربما نسب هذا إلى «المقنعة» و «النهاية» و «المراسم». فلا أظن أن مرادهم من كون الخيار في مدة الاستبراء هو خيار الحيوان، لعدم الدليل على ذلك، و حكمهم بضمان البائع لعله من جهة كونها في ذلك الزمان في عرضة العيب، فإن أرادوا منه خيار الحيوان لأنه يظهر في مدة استبرائها فله وجه و ان كان المحكي عن «الغنية» آبيا عن ذلك، و ان أرادوا منه خيار الحيوان كما تساعد عليه عبارة «الغنية» فهو مردود عليهم بالنص و الإجماع المحكي.

«مسألة» القول في مبدأ خيار الحيوان

اختلفوا في مبدأ ذلك الخيار، هل هو من حين العقد، أو من حين التفرق؟

و الأول منسوب الى المشهور. و الثاني محكي عن ابن زهرة و الشيخ و الحلي (قده). و تظهر الثمرة في ما بعد ثلاثة أيام لو لم يتفرقا عن المجلس. فان قلنا بالأول، سقط خيار الحيوان، فلو تفرقا عن المجلس بعد الثلاثة سقط خيار المجلس و الا فخيار المجلس باق. و ان قلنا بالثاني، سقط خيار المجلس بالافتراق بعد ثلاثة أيام و ثبت لهما خيار الحيوان ثلاثة أيام أخر.

و أدلة المشهور هي ظواهر الاخبار و النصوص، لتبادر الاتصال من النصوص،

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست