فينطبق على كل منهما هذا العنوان- أعني عنوان صاحب الحيوان- و ان أبيت عن ذلك كله و قلت بانصراف إطلاق صاحب الحيوان على المشتري.
فنقول: أنه يكفي في إثبات الخيار لصاحب الحيوان التمسك بصحيحة محمد بن مسلم- أعني (المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام)- بتقريب أن يقال: أن مقتضى الجمع بينها و بين الصحاح الأخر الدالة على اختصاص الخيار للمشتري بحملها على مورد الغالب و حمل هذه الصحيحة على ما إذا كان الثمن و المثمن كلاهما حيوانا، و القول بأنه يحتاج الى شاهد الجمع، و هو منتف في المقام مدفوع بأنه ربما يكون الخبران المتعارضان إذا كان صدورهما قطعيا و كان لهما محمل معين يؤخذ به من دون التماس شاهد الجمع، كما لو صدر عن الامام (عليه السلام): (أكرم العلماء و لا تكرم العلماء) و كان الظاهر من الأول العدول و من الثاني الفساق، فيحمل عليه من دون شاهد الجمع.
و كذلك في المقام، حيث أن سند هذه الصحيحة و اسناد الصحاح الأخر لا مناقشة فيها، فبعد ما كلفنا بتعبد صدورها فلا بد من الجمع بينها بحملها على المحمل المعين الظاهر منهما و هو حمل الصحاح على المورد الغالب و حمل الصحيحة على ما كان الثمن و المثمن كلاهما حيوانا، فنقول: بعد ما كان مقتضى الصحيحة ثبوت الخيار للبائع و المشتري إذا كان الثمن و المثمن كلاهما حيوانا، لا إشكال في ثبوت الخيار للمشتري لكونه مشتريا، و انتقل اليه الحيوان، و أما ثبوته للبائع: فإن كان من جهة عنوان كونه بائعا فيلزم أن يكون له الخيار أيضا و ان لم يكن الثمن حيوانا، و هر خلاف الغرض و المقصود. فانحصر القول بأن ثبوت الخيار له حينئذ من جهة عنوان كونه صاحب الحيوان، فيتجه القول بالتفصيل و يثبت الخيار لهذا العنوان فيكون المدار على من انتقل اليه الحيوان ثمنا أو مثمنا.
فالأقوى حينئذ هو القول بالتفصيل كما قواه في «المسالك» و نسب إلى الصيمري