responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 239

أن خيار الحيوان ليس كخيار المجلس في ثبوته للبائع و المشتري.

و كذلك يدل على أن المراد به ليس هو خصوص المشتري- كما عليه المشهور- لأنه لو كان المراد به المشتري خاصة لكان التعبير عنه به لغوا بلا فائدة بل موهما لخلاف المقصود. فالعدول عن المشتري بصاحب الحيوان دليل على أن المناط هو هذا العنوان، فهو قد يصدق على المشتري و قد يصدق على البائع و قد يصدق على كليهما.

و منها: اسناد الحكم على هذا العنوان مشعر لكونه هو المدار و العلة في ثبوته، فيدور مداره كقولنا (أكرم العالم)، فان تعليق الحكم على الوصف مشعر بعليته بأخذ اشتقاقه.

و منها: العلة المستنبطة و هي الاطلاع على حال الحيوان من الأمور الخفية، فحيث كان ذلك سببا لتشريع الخيار فيثبت للبائع أيضا إذا كان صاحبا للحيوان، كما إذا كان الثمن حيوانا.

و كيف كان هذه أمور معتضدة للتمسك بإطلاق صاحب الحيوان على إثبات القول بالتفصيل، فيبعد حينئذ القول بأن المراد منه هو خصوص المشتري من جهة موثقة ابن فضال أو من جهة القول بانصراف إطلاقه على المورد الغالب، لما عرفت من عدم صلاحية الموثقة للقرينة لفرض القيد ورود مورد الغالب، و لعدم بلوغ الغلبة مرتبة يوجب لانصراف الإطلاق و رفع اليه عنه.

فالأقوى في النظر: هو العمل بإطلاق ذلك و الأخذ به، و لعل بذلك يلتئم الجمع بين الاخبار و لا ينافيه شيء من تلك الصحاح المذكورة مدركا لمذهب المشهور و لمذهب السيد (قده) لحمل الصحاح المذكورة على مورد الغالب- أعني ما يكون المثمن فقط حيوانا- و أما صحيحة محمد بن مسلم- أعني قوله (عليه السلام) (المتبايعان بالخيار)- فيحمل على ما كان الثمن و المثمن كلاهما حيوانا،

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست