responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 23

و ثالثا- انه لا مجرى لاستصحاب خيار المجلس فيما بعده، لعدم الشك اللاحق لانقطاع الخيار بتواتر الاخبار في أنه إذا افترقا وجب، فبعد دلالة الدليل على كون خيار المجلس مغيى بغاية الافتراق و عند انقضاء المجلس و تفرق الاجتماع لزم البيع، كيف يمكن جريان استصحاب الخيار، بل الواجب حينئذ استصحاب الملكية، فيبقى ذلك سليما عن الحاكم و المعارض- أعني استصحاب الخيار- فإنه لو كان جاريا كان مقدما و حاكما على ذلك الاستصحاب، الا أنه منقطع بالدليل فيبقى التمسك باستصحاب الملك سليما عن الحاكم.

هذا ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في كتابه ثم أمر بالتأمل. و يمكن أن يكون إشارة إلى أنه بعد تواتر الاخبار في انقطاع الخيار لا مجرى لاستصحاب الملكية و لا محل له، إذ لا مسرح لإجراء الأصول بعد ثبوت الأدلة الاجتهادية كما قرر في الأصول، فعند الدليل الاجتهادي لا يجري الأصل، سواء كان موافقا له أو مخالفا.

و يمكن أن يكون إشارة إلى نفس المفرع، بمعنى أن كون استصحاب الملكية سليما عن الحاكم موقوف على عدم حجية استصحاب الكلي- أعني استصحاب الخيار- و أما لو قلنا بحجيته- كما اختاره في كتابه في الأصول- لكان الأصل حينئذ الخيار فيقدم على استصحاب الملكية. و لا ينافي استصحاب الخيار الكلي لتواتر الاخبار لانقطاع خيار المجلس، بتقرير أن يقال: انه لما ثبت في المجلس خيار بالدليل يقينا و هو حاصل في ضمن خيار المجلس، و لكن نحتمل مع كون ذلك الخيار فردا آخر أيضا من أفراد الخيار بحيث يتقوم به كلي الخيار أيضا، فإذا دل الدليل على انقطاع ذلك الفرد اليقيني و زواله و احتملنا مع ذلك بقاء الكلي ضمن فرد آخر الذي كان مشكوكا في زمان ذلك الفرد لا ضير في جريان

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست