responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 24

الاستصحاب بالنسبة الى ذلك الكلي لليقين السابق به و الشك اللاحق.

و هذا قسم من الأقسام الثلاثة من أقسام استصحاب الكلي الذي ذكره (قده) في الرسالة حيث فصل في القسم الثالث بين تبدل الفرد بفرد آخر أو حدوثه بعد زوال الأخر و بين احتمال كون الفرد مقارنا للفرد المعلوم، فيجوز استصحاب الكلي في الأخير دون الأولين. فعلى مختاره من جريان الاستصحاب الكلي في هذا القسم يتم استصحاب الخيار الحاكم على استصحاب الملكية فتثبت أصالة الجواز، إذ الفرد المعلوم- أعني خيار المجلس- احتمل كونه مقارنا للفرد الأخر، فإذا زال الفرد المعلوم و احتملنا قوام الكلي بالفرد الأخر المحتمل هو المستصحب الكلي حينئذ فأصالة عدم ذلك الفرد المحتمل لا ينفع في نفي الكلي لعدم كونه من أثره.

هذا، و لكن أورد عليه شيخنا الأستاد «دام ظله» بما حاصله منع جريان استصحاب الكلي في مثل الفرض بالنقض و الحل:

أما النقض: فاللازم عليه استصحاب الاشتغال عند الشك بين الأقل و الأكثر في الديون و الفرائض و استصحاب النجاسة بعد غسل موضع يصيب منه في الثوب مع احتمال قطرة أخرى غير معلومة معه في طرفه الأخر؟؟؟ مع أن ذلك لا يلتزم به أحد.

و أما الحل: فلان الشك فيه شك في الكمية لا الكيفية، كما في استصحاب الكلي عند الشك بين الفيل و البق مثلا، فان المتيقن وجود واحد الا أن الشك حاصل في الكيفية هل هي على نحو يطول عمره سنة أو سنتين أو ساعة مثلا. بخلاف المقام، فإن الكلي الحاصل في ضمن فرد يقيني له وجود و في ضمن الفرد المحتمل وجود آخر، فالوجود اليقيني قد ارتفع يقينا و وجوده الحاصل في ضمن الفرد المحتمل

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست