responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 22

جوازه من سائر الجهات. و سيأتي توضيح الحال فيه فانتظر.

بقي الكلام في مدرك من تمسك بأصالة الجواز

و بيان أن الوجه في ذلك استصحاب علاقة المالك الأول عند الشك في انقطاعه بالمرة بحيث لم يكن له سلطنة الرجوع أصلا، فهذا مقدم على استصحاب الملكية. استدل بها شيخنا العلامة (قده) في مبحث بيع المعاطاة.

و فيه: ان علقة الملكية ليس لها معنى آخر خارجا عن الملكية، بل هي عبارة عن السلطنة التامة على الشيء الذي هو عبارة أخرى عن الملكية، و من المعلوم أن الملكية قد زالت عنه بالفرض و ليست للملكية مراتب حتى نلتزم بالتفكيك بزوال بعض مراتبها و بقاء بعض آخر.

و ان أريد منها سلطنة الرجوع و إرجاعه إلى ملكه.

فيه: أنه ليس لهذا الاستصحاب متيقن سابق، فعلى التقدير الأول ليس شك لاحق لزوالها قطعا، و على التقدير الثاني ليس يقين سابق، إذ هذا المعنى عبارة أخرى عن الخيار و معلوم أنه تابع لدليله، و يستحيل أن يجتمع مع المتيقن السابق الذي هو عبارة عن الملكية.

و ربما يقال: ان الوجه فيه استصحاب الخيار الثابت في مجلس البيع بالنص و الإجماع فيما انقضى المجلس.

فيه: أولا- ان ذلك ليس بمطرد في جميع البيوع، فلم يثبت الأصل في البيع بل انما هو منحصر في البيع الذي حصل في المجلس دون غيره.

و ثانيا- ان ذلك لا يتم على مذهب من تمسك بالعموم عند خروج فرد في خصوص زمان، فما بعد ذلك الزمان هل يجب الرجوع الى العمومات أو الى الاستصحاب؟ فان ذلك محل النزاع و معركة الآراء كما يأتي تفصيله.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست