المال، إذ المراد منه ليس خصوص الأكل الذي هو كناية عن مطلق التصرفات و حرمتها بالباطل، و من المعلوم ان استرجاع مال الغير بالفسخ من دون رضائه تصرف في ماله، و هو منتف بحكم الآية الشريفة. و الحاصل ان الاشكال المذكور سار في جميع أمثال تلك الأدلة. فمدفوع بما ذكرناه فلا تغفل.
«و منها»- «المؤمنون عند شروطهم».
فهو يدل على اللزوم بناءا على شمول الشرط على الإلزام و الالتزام الابتدائي كما حكي عن المحقق الأردبيلي، و استشهد لذلك موارد استعمالاته، كقوله في دعاء الصحيفة الشريفة «و لك يا رب شرطي أن لا أعود» و في دعاء الندبة «بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية».
و لكنه مدفوع بعدم مساعدة العرف بذلك، بل كلام أهل اللغة يساعد خلافه كما في «القاموس»: الشرط إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه. فلا يشمل على الابتدائي، و الأمثلة المذكورة أيضا لا تنافي ذلك، إذ الأول في ضمن التوبة و الثاني في ضمن عهد الولاية لهم و السلطنة التامة العامة لهم- (صلوات اللّه و بركاته عليهم)- على رقاب غيرهم.
«و منها» قوله «البيعان بالخيار ما لم يفترقا و إذا افترقا وجب البيع»
حيث يدل على اللزوم بعد الافتراق.
و أورد عليه: أنه لا يدل على اللزوم في غير صورة الافتراق، فلا يشمل على جميع صور البيوع، فان البيع الذي ليس له محل و اجتماع و افتراق خارج عن مدلوله. و أما في صورة الافتراق فيما كان له مجلس و اجتماع و ان كان يدل على اللزوم و لكنه مقصور من هذه الجهة الثابتة فيه الخيار، فهو انما ينفي الخيار الحاصل في المجلس و بعد الافتراق ليس له ذلك الخيار، فوجوبه من هذه الجهة لا ينافي