responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 20

بمعنى أن سبب الحلية و مناطها في «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و في الآية الثانية حصول الملكية و جواز التصرف و الحلية من أحكامه و آثاره، فلا محيص عن الإشكال إلا بالاستصحاب، ضرورة قوام الحكم بمناطه و بقاء موضوعه.

و أما ان كان المناط نفس البيع و التجارة- بمعنى أن الشارع رتب على نفس المبادلة و التجارة أحكاما: «منها» حلية المال المتجر به مع التراضي و مال المبدل به مطلقا سواء فسخ أم لا بمقتضى الإطلاق و العموم الاحوالي- فلا وجه لتوجه الإشكال حينئذ، ضرورة أن الحلية ليست مترتبة على الملكية و المالية حتى يقال:

يقع الشك فيه بالشك في تأثير الفسخ، بل انما هي مترتبة على هذا الفعل، أعني البيع و التجارة، و هما ليسا إلا عبارة عن فعل المبادلة و لا يعتبر فيه الاستمرار، لأنه مما ينقضي بانقضاء الزمان.

«و منها»- قوله تعالى «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ»*

و أكل مال الغير بمجرد الفسخ الذي لم يثبت تأثيره أكل بالباطل. و «الناس مسلطون على أموالهم» و أخذ مال صاحبه من دون رضاه مناف للسلطنة.

و يتوجه عليهما الاشكال السابق أيضا، بأن الشك بعد الفسخ انما هو في كونه مال الغير، فلا يتحقق موضوع «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ»* حتى يصير حراما، لعدم معلومية صدق أموالكم المراد منه أموال الغير. و كذلك في أن التنافي للسلطنة انما هو بعد إحراز كونه مال الغير حتى ينافي للسلطنة، و المفروض حصول الشك في كونه مال الغير بعد الفسخ.

و يدفعه: ان أخذ مال الغير بالفسخ و الرجوع خلاف سلطنته الثابتة له، فالفسخ من دون رضائه منفي بحكم «الناس مسلطون على أموالهم»، إذ مقتضى جعل الشارع السلطنة له في ماله الثابت قبل الفسخ عدم جواز استرجاعه من دون رضائه. و كذلك في الآية الشريفة، فإن مقتضى قوله «لٰا تَأْكُلُوا»* حرمة تصرفات

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست