responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 19

(و ثالثها) عن السبزواري صاحب «الكفاية» ان القاعدة المستفادة من الآية الشريفة مطروحة بالقاعدة الثانوية في البيع من الجواز و ثبوت الخيار بمقتضى قوله «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» و غيره. فالعمل حينئذ على القاعدة الثانوية.

فيه: ان الخيار في البيع انما ثبت فيما تحقق فيه المجلس، و أما البيوع التي ليس فيها خيار المجلس فلا، فخروج فرد أو إفراد من تحت القاعدة لا يوجب انقلابها بل العمل على أصالة اللزوم الا ما ثبت بالدليل خلافه، ففي مورد خيار المجلس كانت مخصصة و بقي الباقي تحت أصالة اللزوم.

«و منها»- قوله تعالى «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» فإنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة عليه حتى بعد فسخ أحدهما من غير رضي الأخر، فيصير مستلزما لعدم تأثير الفسخ، إذ لو كان الفسخ مؤثرا لما كان يجوز له التصرف، و هو مناف للإطلاق.

و كذلك إطلاق حلية أكل المال بالتجارة عن تراض، فإن التجارة سبب لحلية التصرف مطلقا حتى بعد الفسخ. فتصير الايتان مساوقة للزوم.

و قد أورد عليهما الشبهة السابقة من تغير موضوع الحكم: بأن المفروض حصول الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة، فلو فسخ يحصل الشك في بقاء الملكية للطرف الأخر، و مع ذلك كيف يحل له حلية التصرف فيه، إذ من المعلوم أنه مترتب على الملكية، فلا ينفع إطلاق «أَحَلَّ اللّٰهُ» في إثبات الملكية.

و كذلك آية التجارة، إذ بعد الفسخ يقع الشك في بقاء التجارة عن تراض إذ التجارة عن التراضي سبب لحلية مال الغير، و المفروض احتمال رجوعه للفاسخ فلا تثبت المالية للغير الا بالاستصحاب، فيخرج عن التمسك بالعمومات.

فالتحقيق أن يقال: ان كان المناط في الحكم- أعني الحلية- هو الملكية

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست