responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 18

قلت: ان الأمر انما تعلق على وجوب الوفاء بجميع العقود، و حيث لا يتعلق ذلك بالعقود الجائزة الا على سبيل الإرشاد- أعني ان جائزا فجائز و ان لازما فلازم- فلا بد من حمل الأمر على معناه الحقيقي، أعني الوجوب الشرعي و الالتزام بالتخصيص في العقود الجائزة: فيجب الوفاء بكل عقد الا ما خرج بالدليل جوازه لما حقق في الأصول إذا دار الأمر بين التخصيص و المجاز فالتخصيص أولى: فلا يصار إلى إرشادية الأمر لكونه مجازا الا بدليل قوي، كأوامر الاحتياط حيث قامت القرينة الداخلية و الخارجية على ارشاديتها، و هي مفقودة في المقام.

(و ثانيها) [1] ان الحكم مترتب على موضوعه، فاذا انتفى أو تبدل انتفى الحكم فكذلك في المقام، فان وجوب الوفاء انما هو مترتب على العقد الذي هو بمعنى المعاهدة، فوجوب ترتب آثاره من الملكية انما هو ثابت ما دامت الملكية باقية، و أما إذا شك في الملكية و بقاء العقد و آثاره فلا يترتب عليه الحكم. و من المعلوم وقوع الشك بعد حصول الفسخ من أحد الطرفين، فاحتمال تأثير الفسخ لكون العقد جائزا يوجب حصول الشك في الموضوع، فلا يجوز حينئذ ترتيب آثار الملكية و المعاهدة، فتسقط الآية الشريفة حينئذ عن الاستدلال باللزوم.

فيه: ان ذلك مدفوع بمادة الوفاء، إذ وجوب الوفاء عبارة عن عدم نقضه، فالآية الشريفة تدل على حرمة النقض و حرمة الفسخ، فهي دالة على عدم جواز الفسخ. و من المعلوم أن الحكم التكليفي هنا مستتبع للحكم الوضعي بالاتفاق على أمثال المقام، فما يحرم النقض و الفسخ لا يترتب عليه أثر من رجوع الملكية، إذ الحكم التكليفي المجرد عن الحكم الوضعي في غاية البعد، كما هو واضح [2].


[1] أي ثاني الإيرادات الثلاث الواردة على كلام الشيخ في استدلاله بآية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

[2] في أمثال المقام من أن الحلية و الحرمة في المعاملات ليستا ذاتية كالماء و الخمر على ما حققنا و أسلفنا في كلماتنا السابقة و اللاحقة من أن الحرمة المتعلقة بالمعاملة من البيع و النكاح مثلا حرمة ترتيب الآثار و الا نفس إيجاد السبب لا حرمة فيه أيدا فتدبر «منه».

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست