responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 17

الحكمين الثابتين في الشرع بالأدلة المبينة لشرعيتها، فتكون الآية حينئذ مسوقة لصرف التأكيد حيث لا يحصل منها حكم زائد على ذلك الحكمين كأمر «أَطِيعُوا اللّٰهَ»* في الواجبات و المستحبات حيث لا يريد منه حكما آخر، فتجب الإطاعة في الواجبات على نحو الوجوب و في المستحبات على نحو الاستحباب.

و ثالثها- ان الآية الشريفة مسوقة للإمضاء على ما هو المتعارف عند العرف من العقود من الجواز و اللزوم ان جائزا عند العرف فجائز شرعا و ان لازما فلازم شرعا.

أما الاحتمال الأول: فبعيد في باب المعاملات و التجارات، بل ليس مورد في المعاملات يجب الاعتقاد فيها.

و أما الثاني: فلأنه خلاف الظاهر، فلا يحمل عليه عند الدوران بينه و بين الأمر الشرعي، فمهما أمكن المعنى الشرعي لا يصار الى المعنى الإرشادي.

و أما الثالث: فلمنع كون العقود عند أهل العرف على قسمين، إذ لا يصار الى حمله على الإمضاء الأبعد إحراز القسمين عند العرف، فما ترى من اعمال الجواز في بعضها و اللزوم في الأخرى من أهل الأديان و غيرهم انما هو مأخوذ من الشرع المطهر. و لا أقل من الاحتمال، و هو يكفي في البطلان.

و لو، أغمضنا عن جميع ذلك نقول: هذا المعنى الأخير و ان لم يفد على لزوم مطلق العقود و لكنه يثبت على اللزوم في خصوص البيع قطعا. ضرورة كون البيع عند العرف من العقود اللازمة، فهذا يكفي في المقام من إثبات أصالة اللزوم في البيع، فالمختار حينئذ هو الالتزام بالوجوب الشرعي، فيصير وجوب الوفاء الإلزامي الشرعي متعلقا بالعقود.

فان قلت: كيف الحال مع أنك التزمت في تعدد الملكية على حسب تعدد الجواز و اللزوم في الجواب عن الشيخ، فتتعدد العقود حينئذ بالجواز و اللزوم.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست