لها قسمان بل انما هي طبيعة، فمقتضى وجوب الوفاء على آثار العقد ترتيب آثار الملكية التي منها حرمة التصرف من دون اذن صاحبه، و مع ضميمة العموم الاحوالي يتم المطلوب و يساوق اللزوم.
و قد أورد عليه أيضا (ثالثا) بعض بأن الجواز و اللزوم ليسا من مقتضيات العقد.
فيه: انه اشتباه في مرامه، إذ لو كان المراد من مقتضى العقد مدلوله و الموضوع له للعقد فالإيراد حسن، إذ مدلول العقد عبارة عن التمليك و إنشاء الملكية، فمدلول «بعت» عبارة عن ملكت. و لكن ذلك بعيد عما أراده العلامة (قده)، بل المراد أن الجواز و اللزوم من نتائج العقد و آثاره، حيث ان الحاصل من إنشاء الملكية الذي هو مدلول العقد هو الملكية، و تلك الملكية التي هي من آثار العقد و نتيجته على قسمين، إذ الوفاء به لا يتحقق الا بالعمل على نتائجه، و حيث كان المفروض أنه على قسمين فلا بد من اندراج كليهما تحت دلالة الآية الشريفة، فاذا تخرج عن الدلالة على خصوص أحدهما و إثباته بها.
و الاولى في الجواب أن يقال: ان معنى وجوب الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه من اللزوم، و الجواز لا يخلو من احتمالات ثلاثة:
أحدها- أن يكون متعلق الأمر هو الاعتقاد، يعني يصير حاصل الآية الشريفة يجب الاعتقاد على الجواز في العقود الجائزة و اللزوم في العقود اللازمة.
و ثانيها- كون الأمر للإرشاد، بمعنى أن العقود لما كانت على قسمين في الشرع جائز و لازم بحيث تبين لزومه و جوازه بالأدلة الشرعية الخارجية، فإذا كانت تلك العقود موضوعة لأمر «أَوْفُوا» فيصير المعنى حينئذ وجوب الوفاء على مقتضى تلك العقود من اللزوم و الجواز، ففي العقود اللازمة يجب الوفاء على آثار اللزوم و في الجائزة على آثار الجواز. فتعلق الأمر بالوفاء على ترتيب ذلك