responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 15

لمن عليه فريضة و جواز نفلها دليل قطعي على اختلافهما بحسب الطبيعة و ان كانتا واحدة بحسب الصورة. و كذلك الملكية الجائزة و الملكية اللازمة و ان كانتا بحسب الصورة واحدة و لكنها مختلفة بحسب الطبيعة قطعا.

و حيث تعددت العقود بحسب مقتضياتها و اختلفت مهياتها فينطبق على ما سلكه العلامة (قده)، فيصير المعنى وجوب العمل على مقتضى العقد من التمليك الذي أثره حصول الملكية، و حيث أنها ليست على نهج واحد و هيئة واحدة بل بعضها لازم و بعض منها جائز. فليلاحظ فان كانت من القسم الجائز فتعمل عمل الملكية الجائزة و ان كانت من الملكية اللازمة فتعمل عمل الملكية اللازمة.

و هذا هو معنى وجوب الوفاء على العقد عنده، فيجب الوفاء على آثارها، ففي اللازم الالتزام بالملكية و عدم جواز الفسخ من دون اذن صاحبه، و في الجائز الالتزام بالملكية لصاحبه قبل الفسخ و اعمال الملكية له لا لنفسه و لنفسه بعد الفسخ و وجوب رد عوضه.

و بهذا التقرير يندفع ما أورد عليه ثانيا أنه على ما سلكه العلامة يلزم التجوز في أمر «أَوْفُوا»، حيث لا معنى لوجوب الوفاء في العقود الجائزة فلا بد من حمله على الترخيص بالنسبة إليه، فيلزم استعمال الأمر في القدر المشترك الشامل للوجوب و الترخيص.

و حاصل الدفع: انه لا مانع من إبقاء الأمر على معناه الحقيقي من الوجوب، إذ وفاء كل شيء بحسبه، ففي الجائز جائز، أي بحسب الوفاء به جائز، بمعنى وجوب ترتيب آثار الجواز عليه، و منها الالتزام بمالية صاحبه من دون الفسخ و حرمة تصرفه و أكله من دون اذنه مع عدم قصد استرجاعه و الالتزام بمالية نفسه بعد فسخه.

و كيف كان ملخص ما أفاده شيخنا العلامة (قده) في الرد أن الملكية ليس

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست