responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 14

مستفاد من نفس الأمر بالوفاء على العقد، فلو أخذ في نفس العقد الذي هو موضوع الحكم يلزم الدور.

و بعبارة أخرى: ان اللزوم و الجواز ليسا مأخوذين في موضوع الحكم- أعني العقد- فاذا تعلق الحكم- أعني وجوب الوفاء- يصير المعنى وجوب الوفاء على مقتضى العقد و مدلوله، و مقتضى العقد و مدلوله ليس إلا الملكية و حصول النقل لمال كل منهما للآخر، فوجوب الوفاء على الملكية المدلولة للعقد عبارة عن ترتب آثار الملكية، و منها حرمة التصرف من دون رضا الأخر مطلقا، سواء كان قبل الفسخ أم بعده.

و ملخص مرامه: ان العقد طبيعة واحدة و مقتضاه- أعني الكمية- طبيعة واحدة ليس فيهما تعدد و لم يؤخذ في مهيتهما التعدد من الجواز و اللزوم حتى يتعلق الحكم بهما، بل مقتضى العموم الاحوالي في الأمر- أعني «أَوْفُوا»- و موضوعه- أعني العقود- وجوب العمل على مقتضاه على نسق واحد، و هو ترتيب آثار الملكية الذي هو مساوق للزوم، الا ما خرج بالدليل من عدم لزوم الوفاء كما في العقود الجائزة.

و أورد عليه شيخنا الأستاد «دام ظله»: بان تعدد أحكام الملكية من الجواز و اللزوم و غيرهما دليل قطعي على تعدد نفس الملكية، ضرورة أن اختلاف الآثار يدل على اختلاف المؤثر، و تعدد اللوازم كالحرارة و البرودة مثلا يدل على تعدد الملزوم من الماء و النار مثلا، فحيث التزم (قده) على أن الجواز و اللزوم من أحكام الملكية لا بد من الالتزام بتعدد الملكية التي هي مقتضى العقد، لعدم تعقل ان تكون الملكية شيئا واحدا و لها آثار متباينة و متخالفة، بل لا بد من الالتزام بتعددها أيضا. غاية الأمر أن تكون في الصورة واحدة و لكن التعدد ثابت بحسب المعنى قطعا كنفل الصلاة و فرضها و نفل الصوم و وجوبه، فان عدم جواز نفل الصوم

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست