responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 218

(الرابع) ما يظهر من شيخ الفقهاء في «جواهر» ه. و الوجه في ذلك حصول التلف بطرح المبيع المخرج من الماء مثلا في الجدد فان كان السبب فيه البائع فضمانه عليه، لأنه مع كونه متلفا مقتضى قاعدة خيار الحيوان ضمانه عليه، و ان كان السبب المشتري فيستند التلف إليه، لأنه أتلف بنفسه فيكون هو الأقوى في اسناد الضمان اليه.

و أما الوجه في الثالث: فقد ظهر لك من عدم انصراف أخبار الباب الى غير مستقر الحياة، فكأن المشتري اشترى لحما، فلو تلف بعد القبض فليس على البائع.

و أما الوجه في الثاني: فقد عرفت أيضا من ابتنائه على حصول التلف بالموت، فلا إشكال في بيع الحيوان كون التلف على البائع في الثلاثة.

و أما الوجه في القول الأول: فواضح أيضا لابتنائه على عدم حصول التلف فان الحيوان الذي لا يقصد منه الا لحمه كالسمك و الصيد المرمي بشرائطه الشرعية موته في الثلاثة و عدم موته على السواء في عدم صدق التلف، بل لا تنقص ماليّته أصلا بالموت، فحينئذ لا وجه من عدّه تلفا من البائع. هذا و أنت إذا تأملت في وجوه تلك الأقوال يظهر لك في المقام أنه لا نزاع في البين و ليس كل واحد منها مخالفا للآخر، بل النزاع لفظي، و الاحتمالات و إبداء الوجوه في أصل المسألة صوري، إذ ما ذهب شيخنا العلامة (قده) من قوله: (فلا يعدّ زهاق روحه.

إلخ)، انما هو في المبيع الذي لا يكون موته تلفا كالسمك المخرج من الماء للأكل، و الصيد المرمي و المقصود منهما لحمهما.

و أما الوجوه الثلاثة، فإنما هي مبتنية على حصول التلف، و هو انما يكون فيما عدا هذه الصورة و لا تنافي بين القول الثاني و الرابع من التفصيل إذ المراد من القول الثاني هو بيان كون التلف من حيث هو يعدّ من البائع في خيار الحيوان

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست