responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 219

و لا ينافي ذلك مع قاعدة التسبيب و الإتلاف عند كون المشتري مباشرا للإتلاف.

و كذلك القول الثالث لأنه مبني على أن غير مستقر الحياة كالجراد و الصيد المرمى لا بد أن يكون المقصود منهما اللحم، فلا يحصل التلف بالموت بخلاف غيره، فالأقوى في النظر حينئذ هو التفصيل في تلك الموارد، فتختلف الأقوال بحسب اختلاف الموارد فيرتفع النزاع.

أما المقام الرابع: في بيان منتهى خيار الحيوان مع عدم بقائه إلى الثلاثة:

قال شيخنا العلامة الأنصاري (قده): في منتهى الخيار وجوه. ثم لم ينبه على تفصيله، و لعله إشارة الى ما ذكره بعض المشايخ في كلامه السابق بعد قوله: و الأقوى الثبوت- اي ثبوت الخيار- فلو باغ غير مستقر الحياة مع العلم بأنه لا يبقى ثلاثة. إلخ). حيث يتراءى في النظر بعد تفريع قوله (فلو باع) بقوله (و الأقوى الثبوت) أنه في مقام بيان منتهى الخيار و أن فيه احتمالات ثلاثة: أحدها قوله (احتمل القول بانتفائه لانتفاء موضوعه). و ثانيها: بقاء الخيار ما دام الحياة و ثالثها: بقائه إلى الثلاثة.

فيرد عليه أولا: عدم تغاير الوجه الأول مع الثاني، إذ مقتضى الوجه الثاني بالموت ينتفي موضوع الحيوان فينفي الخيار أيضا، فهذا هو على الوجه الأول حسب ما ذكره من التعليل لقوله (لان معنى خيار الحيوان خياره ما دام حيا).

و ثانيا: قوله (معنى خيار الحيوان خياره ما دام حيا) ليس أمر مسلم، بل المحكي عن شيخنا الشهيد (قده) في (الدروس) ثبوت خيار الحيوان و لو لم يكن الحيوان باقيا إلى الثلاثة، فمع ذلك كيف يجعل ذلك في مقام التعليل، و لو كان المراد من انتفاء الخيار بعد الموت من جهة تلف الحيوان بموته.

فيه: أنه لا اختصاص بالحيوان و لا وجه للتعليل- أعني قوله (لان معنى خيار

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست