responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 217

و باعتبار حصول الفائدة فيه و لو بشعره و وبره و عظمه.

فلو فرض أنه لا فائدة فيه أصلا لم يكن فساد البيع من جهة عدم استقرار الحياة، بل لهذا الوجه و دعوى عدم إمكان الخيار للموت ممنوعة لا مكان اختيار المشتري الفسخ قبل الموت، و لو لم يفسخ كان تلفه من مال بائعه كما هو القاعدة في خيار الحيوان. و الأقوى: الثبوت لعموم الأدلة الدالة على ثبوت هذا الخيار في كل حيوان فلو باع غير مستقر الحياة مع العلم بأنه لا يبقى ثلاثة أيام، أو باع حيا من السمك و الجراد، و لا يبقى كذلك احتمل القول بانتفائه لانتفاء موضوعه و بالثبوت مقدار الحياة لأن معنى خيار الحيوان خياره ما دام حيا، فيكون كما إذا مات اتفاقا و بالثبوت إلى الغاية، و خير الثلاثة أوسطها- انتهى. و محل الكلام و الحاجة فيما نحن فيه هو قوله: و دعوى عدم إمكان الخيار للموت ممنوع.

و أما المقام الثالث: أعني ما لو زهق روحه في الثلاثة،

هل يعدّ من المشتري أو من البائع، أو التفصيل بين مستقر الحياة و غيره، أو بين ما كان المشتري سببا للتلف و زهاق روحه و عدمه؟ وجوه في بادئ النظر بل أقوال:

(الأول) ما يظهر من شيخنا العلامة (قده) في كتابه حيث قال: و على كل حال فلا يعدّ زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض لو لم يقبض المشتري، أو في زمان الخيار بعد القبض.

(الثاني) ما يظهر من بعضهم من كون تلفه من البائع، و لعل ذلك هو بعض المشايخ الأورع حسب ما يستفاد من عبارته المذكورة، أعني قوله: و لو لم يفسخ كان تلفه من مال بائعه.

(الثالث) ان كان مستقر الحياة، فتلفه من البائع لأنه القاعدة في خيار الحيوان و ان لم يكن مستقر الحياة فلا خيار التنزيل حيوانيته منزلة العدم، فلا تشمله أدلة خيار الحيوان.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست