responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 216

ضمانه على البائع بمقتضى قولهم أن التلف في زمن الخيار على من لا خيار له، فيوجب ذلك بطلان العقد، فكأن الحيوان دخل في ملك البائع و تلف من كيسه، فيكون العقد منفسخا قهرا.

فيبقى موضوع الخيار فيصح قول بعض المشايخ: بموته ينتفي موضوع الخيار، إذ بموته يبطل العقد الذي هو موضوع للخيار [1] فلا خيار حينئذ لانتفاء الموضوع. فينحصر مورد قولهم: أن التلف لا يوجب سقوط الخيار على صورتين:

أحدهما: ما كان لكلا المتبايعين الخيار، و ثانيهما: ما كان التلف في ملك من لا خيار له. ففي تلك الصورتين لا يوجب التلف سقوط الخيار لأنه لا منافاة مع قولهم ان التلف في زمن الخيار على من لا خيار له بل ينطبق عليه، فإنه لو فرضنا تلف المبيع غير الحيوان مثلا في ملك المشتري و لم يكن له خيار من الخيارات، و لكن كان الخيار للبائع، فلا يوجب ذلك التلف لسقوط الخيار من البائع، لأن تلفه على المشتري لكونه لا خيار له. و أما إذا كان للمشتري خيار كما فيما نحن فيه فتلف عنده، فيوجب بطلان العقد لان تلفه حينئذ على البائع الذي لا خيار له، فيدخل في ملك البائع آنا ما فينفسخ العقد. و أما لو كان للبائع خيار مع المشتري يكون تلف المبيع على المشتري و لا يوجب سقوط الخيارين فتتصادق القاعدتان.

هذا و بعد ما سمعت ذلك في مجلس البحث و كتبته على قصور بالي بمقدار فهمي اطلعت على عبارة بعض المشايخ (أعني عبارة الشيخ علي نجل الشيخ و أستاد الأساتيد الشيخ جعفر (قده) في خياراته المنسوبة اليه) و هو أنه قال (قده):

و في غير مستقر الحياة وجهان، بالنظر الى صحة البيع و عدمها و ثبوت الخيار و عدمه نظرا إلى أنه لا فائدة فيه فأشبه بيع الميتة، و الخيار لا يمكن للموت،


[1] على خلاف من شيخنا الشهيد في (الدروس) حيث ذهب الى ان التلف من البائع و لا يوجب سقوط الخيار أيضا.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست