responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 215

زمان لا يوجب تخصيصه بالكلية، بل يتقدر بقدره، فالمبيع قبل تلفه و موته يمكن ثبوت الخيار، فيكون مشمولا لأدلة خيار الحيوان. و أما بعد تلفه و زهاق روحه كان الخيار منتفيا لسقوطه بانتفاء موضوعه.

هذا، ثم ان ظاهر هذا الاشكال و جوابه ربما يتراءى في بادي النظر منافاته للقاعدة المقررة عندهم من أن التلف لا يوجب سقوط الخيار، فان المعروف عندهم- كما هو المختار-: أن الخيار حق تعلق بالعقد، فيثبت على حسب ما يقتضيه دليله فيما لم يفترقا في خيار المجلس، أو ما في زمان الشرط في خيار الشرط، أو في الأيام الثلاثة في خيار الحيوان و هكذا. نعم لو قلنا بأن الخيار حق تعلق بالمبيع فيسقط بانتفاء الموضوع، فاذا تلف المبيع يسقط الخيار.

و لكن المشهور و المعروف أن الخيار حق يثبت للعقد و لا يسقط بتلف المبيع فقول المستشكل بأن المبيع إذا مات و تلف ينتفي موضوع الخيار و تسليم المجيب ذلك، و لكنه يقول بإمكانه قبل الموت ينافي هذه القاعدة، و لكن عند دقيق النظر لا منافاة بينهما مع ملاحظة قاعدة أخرى من أن التلف في زمن الخيار على من لا خيار له. فيكون مورد قولهم (أن التلف لا يوجب سقوط الخيار) فيما عدا ذلك فإنه لو تلف في ملك من له الخيار في زمن الخيار لكان التلف على من لا خيار له بمقتضى هذه القاعدة المتفق عليها، فلا يبقى محل لجريان قولهم: أن التلف لا يسقط و لا يكون التلف على من لا خيار له الا مع بطلان العقد و انفساخه بمجرد التلف، إذ لما كانت هذه القاعدة بناءا على إبقاء العقد على حاله، و صحته تكون خلاف القاعدة لأن تلف المال في ملك الغير لا يوجب ضمانا على الأخر.

فنقول: أن التلف إذا حصل في ملك من له الخيار انفسخ العقد قبل التلف آنا ما و دخل المبيع في ملك من عليه الخيار آنا ما، فتلف حينئذ في ملكه و يكون ضمانه عليه. و المقام من هذا القبيل، لان الحيوان إذا تلف عند المشتري يكون

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست