responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 211

ليس في مقام الفسخ بتصرفه، فكذلك أيضا لا عبرة بتصرفه، و ان كان مشكوكا فالميزان فيه أن كل تصرف يحرم على الأجنبي الغير المالك في ملك الغير فيحكم بفسخه و الا فلا.

بعبارة اخرى: أن تصرف البائع في المبيع، و المشتري في الثمن تصرفا يتوقف على الملكية كاللمس و الوطي و النظر و غير ذلك كاستخدام الأمة من غير اذن صاحبه أو ركوب الدابة، فيحكم بالفسخ. و ان لم يكن متوقفا على الملك كإجراء عقد النكاح للغير و بيعه فضولة فلا.

و الوجه في ذلك: هو الأصل المؤسس في جعل المسلم، أعني أصالة الصحة فإن البائع إذا تصرف بالمبيع- إذا كان أمة مثلا- باللمس أو بالوطي. و يقع الشك في أنه هل فسخ هذا حتى يكون فعله هذا صحيحا أو أنه تصرف لا على وجه الفسخ، بل من جهة العدوان و الحرمة حتى يكون فعله فاسدا و حراما، و حيث دار الأمر بينهما فمقتضى حمل فعل المسلم على الصحة الحكم بأنه من باب الفسخ.

هذا بناءا على المختار من جريان أصالة الصحة في أمثال المقام، و أما بناءا على مذهب المحقق الثاني: من أن أصالة الصحة انما تجري فيما كان المقتضى و الشرائط و الاجزاء محققا ثابتا.

و انما يقع الشك في المانع فيشكل الأمر حينئذ في أمثال تلك التصرفات، كما أنه يشكل في التصرفات التي لم تتوقف على الملكية كإجراء عقد الأمة و بيعها لدوران الأمر بين الأصلي و الفضولي، و لا أصل فيه يعتمد عليه، إذ لو فرضنا أن البائع باع الأمة إلى ثالث بأن أجرى مجرد صيغة كما هو الشأن في الفضولي، و لكن يقع الشك في أنه هل هو قصد البيع لنفسه حتى يكون أصلا فيصير فسخا أيضا، أو قصد عن قبل المشتري حتى يكون فضوليا كما أن الأصل عدم قصده

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست