responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 210

فلا يتم العموم حينئذ.

و ثانيهما: من جهة عموم العلة، فإنه نزل الحدث الذي هو نصرف منزلة الرضا يعني كما أن الرضا مسقط فكذلك الحدث، لأنه رضي منه فهذا يصير بمنزلة الصغرى يعني أن المشتري إذا أحدث حدثا فذلك رضي منه، و بضم الكبرى المطوية يتم الاستدلال، و هي أن كل حدث يحدثه هو رضي منه و هو مسقط للخيار.

و فيه: أن عموم العلة مسلمة و لكن يقتصر في العموم على مقدار يصح فيه الكلام، فمع صحة الكلام بالعام الذي هو أقل أفرادا لا يتعدى منه الى العام الذي هو فوقه، كقولك (لا آكل هذا الرمان لأنه حامض) و غاية ما يستفاد من العلة هو الحامض الرماني فيتعدى المورد الى كل رمان حامض من دون أن يتعدى منه الى كل حامض غير الرمان أيضا. و كذلك في المقام، فيتعدى من المورد الى كل حدث، حدث في الحيوان، سواء كان من البائع أو من المشتري بل يتعدى الى أقل من هذا و هو خصوص المشتري، فلا يتعدى الى البائع.

و من ذلك يتضح لك وجه القول بالتفصيل، و توضيح المقام و تفصيله و بيان الاحتمالات من الصحيحة سيجيء عند البحث في خيار الحيوان إن شاء اللّه تعالى فانتظر.

فتحصّل: أنه لا دليل على كون التصرف و ان لم يكن كاشفا عن الرضا مسقطا من باب مجرد التعبد كالافتراق، بل ان كان كاشفا عن الرضا و الالتزام يسقط الخيار لما ذكرنا سابقا أنه لم يشترط في الكاشف شيء من خصوص الألفاظ و الأفعال، بل كل قول أو فعل أو حركة يكشف عن الرضا مسقط له و إلا، فلا يسقط به خيار المجلس.

هذا كله في المنتقل اليه، و أما التصرف في المنتقل عنه، بأن تصرف البائع في المبيع المنتقل إلى المشتري، فان علم كشفه عن فسخه فهو، و ان علم أنه

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست