responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 212

عن الغير، كذلك الأصل يقتضي عدم قصده عن نفسه فيتعارضان من الطرفين، فلا يحكم بأحد الطرفين.

هذا تمام الكلام في خيار المجلس، و قد فرغنا منه في أحد عشرين من ربيع الثاني. فنشرع في خيار الحيوان:

[الثاني] (خيار الحيوان)

فنقول: يقع الكلام تارة في الموضوع و اخرى في الحكم.

أما الأول [الموضوع]

الظاهر أنه لا خلاف بينهم في عموم الحيوان لكل ذي حياة، بريا أو بحريا، إنسيا أو غيره و غير ذلك، الا أن هنا إشكالين أشار إليهما شيخنا العلامة (قده).

أحدهما: ما تفرد به، و لم نره في كلام أحد من الفقهاء و هو دعوى ظهور أخبار الباب في الحيوان المقصود حياته في الجملة و يباع من حيث أنه حيوان و أما الحيوان الذي كان الغرض و المقصود بالأصالة لحمه دون حياته حتى أنه انما يباع من حيث أنه لحم، فلا يشمله الحيوان فلا يثبت في بيعه خيار الحيوان لانصراف الحيوان الى القسم الأول منه، فيكون حينئذ مثل السمك المخرج من الماء و الجراد المحرز في الإناء خارجا عن مشمول الحيوان فيصح بيعه من ذي خيار.

و لكن هذا الاشكال هيّن، لوضوح أن قصد الحياة أو اللحم يختلف باختلاف المتبايعين، فالمشتري في بعض الموارد يقصد حياة المبيع و هو مقصود بالأصالة و في بعض الموارد يقصد لحمه، فيكون المقصود بالأصالة اللحم لا الحياة، و ذلك لا يوجب انصراف الحيوان لما كان المقصود بالأصالة حياته بل لا عبرة في القصد في صدق الحيوان.

أ لا ترى أن القصابين لا يقصدون من شراء الشياه الا لحمها و ان بعض الحيوانات

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست