responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 196

الخيار.

و لكنا نقول: مع أنه لا دليل على البقاء قد عرفت الدليل على انتفائه، أعني قوله تعالى (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) و من ذلك أيضا عرف أنه لا وجه للتفصيل.

و العجب في المقام مما صدر عن شارح اللمعة، حيث اختار في المسألة قول المشهور قال في الفرع الذي ذكره العلامة حيث اختار في المسئلة قول المشهور من بقاء الخيار لو زال الإكراه عنهما مارين و سائرين أن المختار سقوط الخيار بمرورهما.

قال في الفرع الذي ذكره العلامة (قده) من بقاء الخيار لو زال الإكراه عنهما، مارين و سائرين أن المختار سقوط الخيار بمرورهما عن موضع زوال الإكراه، فإن العبرة في ثبوت الخيار ان كان مجلس الزوال و تنزيله منزلة مجلس الأول و جعل الافتراق الإكراهي كأن لم يكن لكان اللازم ثبوت الخيار أيضا مارين و سائرين ما لم يتفرقا عن هيئتهما الاجتماعية و ان كانت العبرة بموضع الإكراه لكان اللازم عليه اختيار القول بالتفصيل، مع أنه صرّح ببطلان القول بالتفصيل، فلعلّه سهو من القلم الناسخ.

هذا كله فيما لو كانا كلاهما مكرهين في التفرق. أما لو أكره أحدهما على التفرق هل يبقى الخيار أيضا أم لا؟ فيه أقوال.

و توضيح ذلك يتوقف على بيان صور المسألة و مبناها و بيان الأقوال و أدلتها أما صور المسألة: فنقول: على فرض إكراه أحدهما على خصوص التفرق لا يخلو في بقاء الأخر في المجلس و عدم مصاحبته معه. اما أن يكون عن كره و منع أولا و على الثاني لا يخلو في أن عدم مصاحبته أما أن يكون عن قصور كالنائم أو عن تقصير بأن اختار القعود في المجلس عن شعور و اختيار. و هذه صور ثلاثا و كذلك عكسه بأن أكره أحدهما على البقاء و الأخر افترق عن قصور كالنائم لو فرض مشيه

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست