في حال النوم و الحامل، أو عن تقصير كالمختار الشاعر افترقا عن اختيار. لا ريب في سقوط الخيار في الأول و خروجه عن محل الكلام هنا، لأنهما مكرهان و كلامنا هنا في تحقق الإكراه بالنسبة إلى أحدهما دون الأخر، فإذا أكره أحدهما على التفرق يكون بقاء الأخر في المجلس تارة من جهة عدم الشعور كالنوم و أخرى من جهة الشعور و الاختيار.
فهنا صورتان: ان كان المقسم البقاء في المجلس في مقابل الإكراه بالتفرق و ان كان مطلق عدم المصاحبة. و تزيد صورة أخرى، لأن عدم المصاحبة قد يكون تارة باختيار البقاء في المجلس و أخرى باختيار المشي إلى خلاف طرف المكره فعلى الأول، أي بناءا على عدم التعميم، الأقوال في المسألة ثلاثة: قول بالثبوت، و قول بالسقوط، و الثالث التفصيل بين المكره و الماكث في المجلس، فثبت خيار المكره و يسقط خيار الباقي في المجلس.
و ان عممنا المقسم، فيزيد تفصيل آخر و هو المحكي عن «التحرير» حيث قال بثبوت الخيار لهما ان اختار غير المكره البقاء في المجلس و سقوط الخيار عنهما ان اختار المشي إلى طرف آخر، خلاف الطرف الذي أكره الأخر عليه.
و كيف كان، محل كلام القوم هنا هو القسم الثاني، أعني ما أكره أحدهما على التفرق مع بقاء الأخر في المجلس مختارا في المصاحبة، فلم يصاحبه عن اختيار و فيه الأقوال الثلاثة و ذكر لها مبنيين:
أحدهما ما عن (الفخر «ره») و هو: أن مبني الأقوال بقاء الأكوان و عدمه و افتقار الباقي الى المؤثر و عدمه و أن الافتراق ثبوتي أو عدمي، فعلى القول بعدم البقاء بأن يقال يتجدد في كل آن أو على القول بالبقاء، و لكن يفتقر الباقي الى المؤثر يسقط الخيار لأنه فعل المفارقة بالاختيار.