responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 195

و في ثاني الزمان حيث لم يعلم تأثر الفسخ، فيجب الحكم بإبقائه تحته لعدم ثبوت خروجه في زمان حتى يستصحب حال الفرد المخصص كما هو في عموم العام السابق، أعني (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و أشباهه، فالمختار حينئذ هو الفورية تمسكا بتلك الآية الشريفة و ما أفاد مفاده من الاخبار فبطل القول بامتداد الخيار الى حصول الافتراق عن زوال مجلس الإكراه لعدم الدليل على ثبوت تنزيل مجلس الزوال منزلة مجلس العقد كما عرفت و يبطل أيضا القول بالتراخي إلى حصول أحد المسقطات الأخر، لأن غاية ما يمكن أن يستدل عليه أن المسقط هو الافتراق عن مجلس العقد إذا كان اختياريا، و المفروض عدم حصوله بالإكراه، فلا يتحقق ذلك المسقط و يبقى الخيار أبدا. [1] فيندفع بأنه لا دليل على بقاء الخيار أبدا، بل الثابت من الأدلة عدم سقوطه بالإكراه، و ان الإجماع قام على ثبوته حال زوال الإكراه و أنه جمع بين الحقين فإنه لو لم يثبت الخيار حين الزوال لكان ضررا عليه، و لو كان دائميا و لم يختر أحدهما لكان ضررا على الأخر، فمقتضى الجمع العمل بالقدر المتيقن كما هو واضح بناءا على ما هو المعروف من الهجر في زمن


[1] بعد إبطال ما يتمسك به على الدوام و التراخي من الاستصحاب و العمومات لا يقال أن ذلك مناف لما اخترنا في المسألة السابقة، أعني بقاء الخيار دائما فيما إذا مات أحد البيعين، لأنا نقول: أن الشك هناك في المانع، أي في حصول المسقط للخيار، فيستصحب الخيار بعد القطع بوجود المقتضى و الشك في حصول مسقطة للخلاف في أن افتراق الروح افتراق أم لا بخلاف المقام، فان الشك هنا من جهة جعل الخيار عند زوال الإكراه، هل هو على سبيل الفورية أم لا لعدم الشك و الخلاف هنا في المانع، إذ الخلاف هنا ليس من جهة حصول المانع و المسقط بل من جهة أنه و ان تحقق المانع و حصل ذات المسقط، الا أنه لما كان عن إكراه يكون وجوده كعدمه، و المفروض أيضا ثبوت الخيار في حال زوال الإكراه، إلا أنا نشك أن ثبوته هل هو على وجه الفور أو على وجه الدوام مطلقا أو بدوام مجلس الإكراه.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست