responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 194

في ماله. فتأمل [1].

و كيف كان ليس للقول بالفورية دليل معتد به الا أن نتمسك بعموم حلية البيع المستفاد من قوله (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) بتقريب أنه يدل على حلية آثار البيع في جميع الأوقات سواء فسخ أم لا، غاية الأمر خرج منه ما علم بالفسخ المؤثر، و أما غير المؤثر كما في المقام حيث نشك في تأثر الفسخ و عدمه فيندرج تحت قوله تعالى (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) و يحكم بترتب آثار البيع. لا يقال ما الفرق بين هذا و بين ما سبق من أن عمومات وجوب الوفاء بالعقد ليست بجارية هنا لخروج الفرد فيستصحب حال الفرد، لأنا نقول فرق بينهما، لان العموم هناك كقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) قد خرج منه العقد الخياري من أول الأمر، فلم يكن مشمولا له و لو لم يجر الاستصحاب، بخلافه هنا فان قوله تعالى (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) قد يدل على حلية آثار البيع مطلقا، و مقتضى إطلاقه شموله لجميع أنحاء البيع و أفراده في جميع الحالات، بل فيما بعد الفسخ أيضا و لم يخرج منه بيع خياري أصلا. نعم الخارج منه هو البيع الذي حصل فيه الفسخ المؤثر فيصير الحاصل أنه يجب العمل بترتب آثار البيع، الا فيما لو فسخ و كان الفسخ مؤثرا عند الشارع و ما لم يعلم تأثر الفسخ عليه يجب العمل بالعموم، ففي المقام المفروض أن المكره في زمان زوال الإكراه لم يفسخ حتى يخرج عن شمول قوله تعالى (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ)


[1] وجهه: أن التمسك على قوله (ص) (الناس مسلطون) تقريرين: أحدهما: ما ذكر في المتن فيرد عليه ما ذكرنا من عدم إحراز المالية بعد الفسخ لصاحبه، فلا يكون تصرفه في المال بعد الفسخ تصرفا في مال الغير، للشك في كونه مال الغير حينئذ. و ثانيهما:

أن يقال ان إخراجه بالفسخ عن مالية الأخر و ملكه خلاف سلطنته فإن ملكية العين التي يرى الأخر استرجاعها محققة عنده لصاحبه قطعا، فإخراجه عن ملكه بالفسخ مناف لقاعدة السلطنة. و لكن يرد على هذا أيضا.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست