responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 193

فان مقتضى استصحاب الملكية عدم تأثر الفسخ في ثاني الزمان من ذلك الشخص المكره الذي زال إكراهه و مضى منه زمان كان متمكنا للفسخ فيه فلم يفسخ في ذلك الزمان حتى دخل زمان آخر، فلو أراد في ثاني الزمان الفسخ كان تأثره حينئذ مشكوكا، فيجب التمسك باستصحاب الملكية فيحكم بعدم تأثره، لأنه لو قلنا بتأثره لخرج المال المنتقل اليه عن ملكه و المال المنتقل عنه عن ملك صاحبه فكلاهما خلاف الاستصحاب.

هذا و لكن يشكل ذلك أيضا بأن الشبهة حكمية للشك في تأثر الفسخ في ثاني الزمان عند الشارع، حيث لم يرد منه دليل لنا في بقاء الخيار و دوامه أو في عدمه فالاستصحاب في الشبهة الحكمية ليس بجائز عندنا.

كما هو مذهب صاحب «المدارك» و لم يقدم الدليل على اعتبار الاستصحاب في الأحكام. و أخبار (لا تنقض) و أمثاله انما هي واردة في موارد الشبهة الموضوعية فلا يتعدى منها الى غير سنخها.

و المسلّم من الإجماع و أمثاله من بناء العقلاء و غيره هو اعتباره في الشبهات الموضوعية. و أما اعتباره في الشبهات الحكمية فليس بإجماعي كما قرر تفصيل ذلك في بابه. و أخرى بقوله (صلّى اللّه عليه و آله) (الناس مسلطون على أموالهم) بتقريب: أن أحد المتبايعين الذي زال الإكراه عنه و لم يفسخ في الزمان الأول لو فسخ في ثاني الزمان و أخذ مال صاحبه و تصرف من دون رضائه لكان تصرفه خلاف سلطنة الأخر على ماله.

فيه: ان المالية بعد الفسخ ليس بمحرزة، للشك في كونه ما لا لصاحبه حينئذ فالسلطنة انما هي ثابتة للأموال المحرزة المعلومة. و من المحتمل تبدل الموضوع- أي رجوع مال صاحبه الى نفسه و رجوع ماله الى صاحبه، كما هو الحال قبل البيع- فبعد تبدل الموضوع لا يحكم بأن تصرفه في ملك صاحبه خلاف سلطنته

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست