responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 192

و ثانيهما: مقتضى العمومات الدالة على وجوب الوفاء بكل عقد هو اللزوم في ثاني الزمان، غاية الأمر خرج منها الزمان الأول، و خروج الزمان الثاني مشكوك، فيجب العمل بالعام و يحكم بعدم الخيار فيكون لازما فيما عدا الزمان الأول.

و يندفع الأول لوجود الدليل في ثاني الزمان، و هو استصحاب الخيار.

و الثاني بتقديم الاستصحاب على العام لان الزمان لم يلاحظ في تلك العمومات على سبيل القيدية حتى يكون مفردا فاذا خرج فرد من تلك العمومات لا يدخل تحتها أبدا، و الحكم بخروجه في ثاني الزمان و ثالثة لم يلزم منه تخصيص زائد حتى يدفع بالأصل. و العموم الاحوالي في الحكم انما يستتبع لنفس العام، فاذا خصص بفرد فلم يجر العموم الاحوالي في الحكم الثابت للعام بالنسبة الى بعض أفراده الخارج منه، كما هو المفروض في المقام، كما ستجييء زيادة توضيح لذلك في بحث خيار الغبن، حتى لو لم يجر الاستصحاب لما يكون للتمسك بالعام أيضا وجه، بل إطلاق القول بتقديم الاستصحاب و تحكيمه و تعارضه مع العمومات مسامحة واضحة الا أنه يشكل العمل في الاستصحاب بأن الشك في المقام شك في المقتضي فيشكل الأمر حينئذ لفقدان الدليل على الفورية حيث بنينا على عدم جريان عمومات وجوب الوفاء بالعقد لخروج العقد الخياري عن تحتها، فيحتمل تردد الخيار بين الفورية و بين التراخي.

فنقول: ان مقتضى قاعدة لا ضرر: الفورية بناءا على ما هو المعروف عندهم من هجر التصرف في زمان الخيار، فإنه لو قلنا بتراخي الخيار لزوم هجر المتبايعين عن التصرف فهو ضرر عليهما فينتفي بنفي الضرر في الشرع، الا أن ذلك البناء خلاف المختار و خلاف مختار شيخنا الأنصاري في غير خيار الشرط فحينئذ يتمسك في إثبات الفورية تارة باستصحاب الملكية بعد الفسخ في ثاني الزمان،

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست