المشهور الى تنزيل حال زوال الإكراه منزلة مجلس العقد فيمتد الخيار بامتداد مجلس زوال الإكراه، و استدل على ذلك أن الافتراق الحاصل بينهما في حال الإكراه بمنزلة العدم، فكأنهما بعد مجتمعان في مجلس العقد. بعبارة أخرى:
أن مجلس زوال الإكراه ينزل عند الشارع كمجلس العقد، و كما أن الخيار ثابت فيه و ممتد الى انقطاعه فكذلك مجلس زوال الإكراه ثبوتا و امتدادا.
فيه: أولا: لا دليل على هذا التنزيل، و انما الثابت من الأدلة [هو ارتفاع حكم الافتراق الإكراهي و بقاء الخيار، و أما امتداده الى الافتراق عن مجلس زوال الإكراه فلم يثبت من الأدلة] لخلوّها عن ذكر الغاية بعد حصول غاية مجلس العقد و لو عن إكراه.
و ثانيا: أنه ليس للمنزل عليه، أعني مجلس العقد حكم حتى يجري ما كان بمنزلته، بل انما حكم الخيار ثابت في حال الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد، و المفروض أنها قد ارتفعت لحصول الغاية موضوعا- أعني الافتراق- غاية الأمر أن الأدلة السابقة في المسألة المذكورة قد دلت على عدم ثبوت حكم لهذا الموضوع الإكراهي، فتكون الغاية متحققة موضوعا لا حكما، فينتج: أن الخيار باق، و أما كيفية امتداده الى حصول افتراق آخر عن مجلس زوال الإكراه أو تراضيه مطلقا، أو فوريته فلم تتعين بتلك الأدلة الماضية، فيندرج حينئذ في مسألة كلية، و هي أن كل خيار لم تظهر حاله من الأدلة، هل مقتضى القاعدة فوريّته أم لا؟
و أما القول بالفورية كما هو المحكي عن «التذكرة»: يمكن الاستدلال عليه بوجهين:
أحدهما: عدم الدليل على الدوام، فمقتضى العمل على القدر المتيقن هو الحكم بالخيار في الزمان الأول، لأن المقدار الثابت يقينا لاستدراك حق المتبايعين هو الفورية.