responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 190

مع الفارق، لوجود الدليل في الأول دون الثاني مع أن الأصل الاستصحابي كما يثبت الأول، ينفي الثاني، فتأمل (انتهى) و المراد من قوله (في الأول) هو التفرق الإكراهي حيث قام الدليل على عدم الأثر له و أن حكمه حكم الاجتماع في مجلس العقد في ثبوت الخيار.

و المراد من قوله (دون الثاني) هو البقاء الإكراهي، و لم يثبت دليل على أنه لا أثر للاجتماع الإكراهي لعدم دلالة الأدلة المذكورة في مسألة الافتراق الإكراهي على عدم الخيار في البقاء الإكراهي.

و المراد من قوله (الأصل الاستصحاب) هو استصحاب الخيار، فهو يثبت الأول أي يثبت تنزيل التفرق الإكراهي بحكم البقاء في المجلس، و ينفي الثاني، أي استصحاب الخيار ينفي تنزيل البقاء الإكراهي بحكم الافتراق، إذ مقتضى كون الاجتماع المجبور عليه في حكم الافتراق سقوط الخيار، و الأصل عدمه فيستصحب الخيار حينئذ.

فرع لا شك في ثبوت الخيار عند زوال الإكراه

بمقتضى النص و الإجماع على عدم سقوط الخيار، فلو زال الإكراه، فهل الخيار فوري أو يمتد بامتداد مجلس زوال الإكراه، أو أبدي الى حصول أحد المسقطات الأخر، أو أن مجلس زوال الإكراه كمجلس العقد في حال عدم الاصطحاب. و أما في حال الاصطحاب فيسقط بمعنى أن العبرة في سقوط الخيار افتراقهما عن موضع زوال الإكراه، فما داما باقيين في موضع زوال الإكراه فلهما الخيار، لان موضع زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد، و الا بأن كانا مارّين و سائرين فزال الإكراه في حال مرورهما و انتقلا عن موضع الإكراه بسيرهما و مشيهما فيسقط الخيار، وجوه و أقوال، فذهب

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست