responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 189

الا أن يكون مراده من الإكراه المنع، فيكون قوله: (يكرها على الإيجاب فقط) بمعنى يمنعا عن الإيجاب، فيصح قوله حينئذ: (ففي الصورة الرابعة يسقط لتمكنه من الفسخ) ضرورة أنه مع المنع عن الإيجاب يتمكن من الفسخ، بل يتعين له ذلك، و لكن كون الإكراه بمعنى المنع فخلاف الظاهر، بل خلاف اللغة و العرف.

أو يقال: تسقط كلمة (عدم)، ففي الرابعة ينبغي أن يقال: أن يكرها على عدم الإيجاب فقط، و معلوم مع الإكراه على عدم الإيجاب يتمكن من الفسخ، فيصح قوله (و في الرابعة يسقط لتمكنه من الفسخ) لكن السقط أيضا خلاف الظاهر، بل خلاف الأصل.

هذا كله تمام الكلام في الإكراه على التفرق، و قد تحصّل مما ذكر أنه لا أثر له مطلقا- أو في الجملة- بلا خلاف. و هل الإكراه على الاجتماع بحكم الإكراه على التفرق في عدم الأثر أم لا؟ بمعنى أن أثر التفرق الذي هو إسقاط الخيار ساقط عند الإكراه، كذلك أثر الاجتماع الذي هو ثبوت الخيار و بقائه ببقاء الاجتماع ساقط أيضا عند الإكراه أم لا؟

و هذه غير معنونة في كتبهم، فمقتضى القاعدة هو ثبوت الخيار و عدم كون الاجتماع الإكراهي كالافتراق الإكراهي، لبطلان القياس عند الفرقة المحقة و الأدلة القائمة على صورة الإكراه على التفرق عمدتها بل أكثرها لا تجري هنا و ما يجري كحديث الرفع أو التبادر- لو سلّم- غير نافع هناك أيضا، مع أن استصحاب الخيار محكم لا خدشة فيه في المقام.

نعم قد تنبّه لذلك الشيخ الورع، و لم نر أحدا غيره، فقال ما هذا لفظه: فان قلت: بناءا على أن التفرق المجبور عليه بحكم البقاء في المجلس و عدم التفرّق المجبور عليه بحكم التفرق، و نتصور فيه تلك الصور الأربعة. قلت: و هو قياس

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست