هذا، و المحكي عن كتاب بعض المشايخ ما هذه عبارته: أما لو أكرها أو أحدهما، ففي المسألة صور أربعة:
الاولى: أن يكرها على التفرق و على عدم الاختيار في الفسخ و الإيجاب.
الثانية: أن يكرها على التفرق و لم يكرها على الاختيار مطلقا، لا فسخا و لا إيجابا.
الثالثة: أن يكرها على التفرق و يكرها على اختيار الفسخ فقط.
الرابعة: أن يكرها على التفرق و يكرها على الإيجاب فقط.
ففي الثانية يسقط الخيار، لتمكنه من الفسخ. و في الثالثة: لا يسقط، لعدم تمكنه من الفسخ كالأولى، و في الرابعة يسقط، لتمكنه من الفسخ فتركه دليل الإلزام. و الحاصل: أن المدار على التمكن من الفسخ و عدمه (انتهى).
و مختاره في بعض تلك الأقسام لا يتناسب على مذهبه، إذ الظاهر أنه اختار مذهب المشهور كما يدل عليه آخر كلامه، أعني قوله: فتركه دليل الإلزام، و المدار على التمكن من الفسخ و عدمه.
فحينئذ نقول: قوله: (ففي الثانية يسقط الخيار) فهو موافق لمذهبه لعدم حصول الإكراه على التخاير أصلا. و أما قوله: (و في الثالثة لا يسقط لعدم تمكنه من الفسخ) لعله سهو من قلم الناسخ، لأن الإكراه على اختيار الفسخ لا يرفع التمكن من الفسخ، بل الإكراه مؤيد على فسخه و رضائه به، بل لو أراد الفسخ يتمكن من ذلك، بل لا يتحقق الإكراه، لأنه تحميل على ما لم يرض به. و أما قوله:
(و في الرابعة يسقط لتمكنه من الفسخ) فهو أيضا لعلّه أن يكون سهوا، لأن أظهر أفراد عدم التمكن من الفسخ هو صورة الإكراه على الإيجاب و الإمضاء كما هو الصورة الرابعة، فكيف يكون مع الإكراه على الإيجاب متمكنا من الفسخ.