responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 187

نعم لو تمت دعوى تبادر الاختياري من تلك النصوص لتسقط عن كونها مرجعا، إلا أنّك قد عرفت منع التبادر و أنه لا مدرك له، و أن العمدة هو الإجماع و صحيحة الفضيل، فلا يتعدى عن القدر المتيقن حينئذ، كما عرفت.

أما المقام الثاني: في بيان أقسام الإكراه،

فنقول: ان الإكراه على التفرق قد يكون مع عدم الإكراه على التخاير لا إيجابا و لا فسخا، بل إنما الإكراه وقع على نفس التفرق سواء فسخ البيّع المكره أو ألزم بالعقد.

و قد يكون مع الإكراه على عدم التخاير مطلقا، أي الإكراه على عدم الفسخ و على عدم الإيجاب، أو على خصوص الإيجاب أو على خصوص الفسخ عدما بأن أكره على عدم الإيجاب، أو على عدم الفسخ.

و هذه صور أربعة، أو إيجادا بأن أكره على إيجاد الإيجاب أو على إيجاد الفسخ، و أما الإكراه على التخاير مطلقا غير ممكن، الا أن يرجع الى إيجاد أحدهما من الفسخ و الإمضاء لا بعينه. و هذه أيضا صور ثلاثة، فيكون المجموع سبعة. و قد يبدل الإكراه بالمنع فتزيد سبعة أقسام أيضا بأن يكون الإكراه على التفرق مع عدم المنع من التخاير، أو مع المنع عن عدمه مطلقا، أو عن عدم الإيجاب بالخصوص، أو عن عدم الفسخ بالخصوص، أو عن إيجادهما بالخصوص أو لا بعينه.

فعلى المختار، أعني القول الثاني الذي اختاره المتأخرون، لا فرق في تلك الأقسام في عدم سقوط الخيار، لأن الإكراه على التفرق حاصل على كل تقدير، و حيث أن عدم سقوطه بالتفرق الإكراهي غير مشروط بالعجز عن التخاير و عدمه لا أثر في الإسقاط على جميع التقادير من التفرق.

و أما على مذهب المشهور: فيدور السقوط مدار التمكن من التخاير، فيختلف الأمر في تلك الأقسام، فمتى تمكن منه يصير التفرق مسقطا و الا فلا.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست