responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 132

و على الثاني- أي بناءا على أن الخيار حق يتعلق بالعين-: فالأصح حينئذ قبوله للتبعيض، فيصح اشتراط الإسقاط في بعض دون بعض آخر. و لكن الظاهر في المعنى- على ما سيجيء تحقيقه- هو الأول، لما قالوا بثبوت الخيار مع تلف العين أيضا، فإن الخيار حق يتعلق بالعقد سواء تلفت العين أم لا. فيستظهر من ذلك أنه تعلق بالعقد، إذ لو كان متعلقا بالعين يلزم أن لا يثبت الخيار عند التلف لفوات محله. فانتظر تحقيق ذلك في محله.

و أما في الزمان، أي تبعض الإسقاط انما يكون باعتبار الزمان، فالتحقيق أن يقال: ان ذلك يتصور على قسمين: قسم: شرط إسقاط الخيار في أول الزمان، بمعنى أن زمان خيار المجلس ثبت ساعات مثلا، فوقع الشرط على إسقاطه في الساعة الاولى، و أما الساعتين المتعقبتين فيبقى الخيار على حاله. و قسم: يشترط إسقاط الخيار في الزمان الأخر، أعني الساعة الثالثة، و أما اشتراط إسقاطه في وسط الزمان فيعلم حاله منهما.

أما حال القسم الأول: وجهان مبنيان على القول بالتمسك بالعام إذا خرج بعض أفراده في بعض من الزمان، أو على القول باستصحاب حال زمان التخصيص و حيث أن شيخنا العلامة (قده) سلك مسلك التحقيق في ذلك [1] فقال: ان اعتبر الزمان ظرفا للعام، فلو خرج فرد في بعض الزمان و شك حال الفرد في الزمان الثاني نتمسك بعموم العام، و ان اعتبر قيدا، فلا يندرج ذلك الفرد المقيد بذلك الزمان تحت العام. و حيث أن أغلب العمومات من قبيل الأول، لقلة التقييد بالزمان في أدلة الأحكام، خصوصا في أمثال المقام، و مع الشك أيضا يحكم بالأول للإطلاق و أصالة عدم ملاحظة التقييد كان مقتضى تحقيقه (قده) هنا الحكم بصحة التبعض في الإسقاط في هذا القسم، بأن يكون البيع في الزمان الأول لازما و في الزمان


[1] و لكن لنا في ذلك نظر قد بيناه في الأصول فراجع. (منه)

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست