responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 131

ثم قال الأستاذ: مقتضى التحقيق أن يقال: أن تبعض الإسقاط في الخيار اما أن يكون في عين المبيع أو في الزمان أي زمان الخيار، أما في العين وجهان مبنيان على أن الخيار حق يتعلق بالعقد أو يتعلق بالعين، فعلى الأول، الصواب أن يقال: عدم جواز التبعض في الإسقاط لأن العقد أمر وجداني لا يقبل حل بعضه و إبقاء بعضه الأخر فإن حل، حل الكل و الا يبقى على حاله، فكما لا يتبعض العقد في الخيار، كذلك لا يتبعض إسقاطه، فيكون شرط إسقاط البعض لغوا بلا أثر.

و ان قلت: كيف الحال في تبعض الصفقة مع أنه أمر معقول ذهب اليه المشهور، فلو لم يقبل العقد التبعض لكان تبعض الصفقة مخالفا للقاعدة، بل لا يصير معقولا بناءا على ما ذهب اليه المشهور من أن الخيار يتعلق بالعقد، فهو أمر وجداني لا يقبل التبعض في الحل و الإبقاء؟

قلت: المراد من تبعض الصفقة، أن العقد أمر واحد انما يؤثر أثره فيما يقبل المحل، فاذا كان ما وقع عليه العقد مركبا يقبل بعضه للنقل و الانتقال و وقوع السبب عليه، و بعضه لا يقبل لذلك، فلا يؤثر السبب أثره لانتفاء قابلية المحل فمقتضى القاعدة التبعض، إذ السبب لا بد أن يؤثر أثره فيما يقبل و عدم تأثيره في مورد لا يقبل للتأثير لوجود المانع، لا يقتضي عدم تأثيره فيما كان المانع مفقودا.

و لا يجوز رفع اليد عن سببيته بالنسبة إلى المحل القابل.

و هذا هو مراد الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) بأن يقال: أن العقد فيما يقبل و ما لا يقبل فيحل الى عقود متعددة، يعني كما أن العقود إذا تعددت، عدم الصحة في بعضها لا يقتضي عدم صحة بعضها الأخر، كذلك في المقام، فان العقد و ان كان واحدا الا أن متعلقة لما كان متعددا مما يقبل للتأثير و ما لا يقبل فيؤثر في بعضه و لا يؤثر في بعضها، فعدم التأثير فيما لا يقبل، لا يوجب رفع اليد عما لا يقبل.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست