responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 130

المقصود إبقاء العقد، فلا يحصل الخلف، انتهى.

و يرد عليه: أن خيار المشروط له انما يكون لو أخل المشروط عليه بالشرط فالإخلال بالشرط في صورة فرض المسألة لم يحصل حتى يوجب الخيار، إذ بمجرد عدم إسقاط المشتري بعد العقد لا يقال أنه أخل، إذ لا أمد لذاك الشرط.

و من ذلك يظهر النظر فيما أفاده بعد ذلك من أن: الاولى القول بثبوت الخيار على القول بتأثير الفسخ، و وافق في ذلك أيضا بعض المشايخ على ما حكي عن شرحه، حيث اختار أنه على القول بتأثر الفسخ، فلو لم يسقط بعد العقد و لم يفسخ أيضا أن للبائع الخيار.

وجه النظر: أنه لا ريب في أن ذلك الخيار خيار الشرط و أنه انما يكون لو حصل التخلف، فبدون حصول الإخلال و الخلف ليس للآخر الخيار، ففي المقام شرط إسقاط الخيار حيث لم يجعل له أحد لا يحصل تخلف الشرط بمجرد عدم إسقاطه بعد العقد، بل لا بد أن يبلغ إلى مرتبة المسامحة و التقاعد، و هذا انما يكون بطول المدة لا بمجرد عدم إسقاطه بعد العقد و لو بيوم أو يومين مثلا بمطالبة المشروط له، فيمتنع المشروط عليه فيتسلط حينئذ على الفسخ كسائر موارد تخلف الشروط.

و اعلم: ذكر بعض الفقهاء- ممن قارب عصرنا- فرعا و هو انه: هل يقبل ذلك الشرط- أي شرط إسقاط الخيار- التبعض، بأن يتبعض خياره فيشترط إسقاطه بعض خيار المجلس و يبقى بعضه؟ وجهان مبنيان على أن الفسخ لا يتبعض، و ان ذلك- أي خيار المجلس- حق، كما يسقط كله كذلك يسقط البعض كسائر الحقوق حيث أن ذي الحق يقدر على إسقاط الكل و إبقائه كذلك يقدر على إسقاط بعضه و إبقاء الأخر. انتهى حاصل ما أفاده على ما سمعته في مجلس البحث عن شيخنا الأستاذ العلامة (دام ظله).

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست